الفرع الثامن : اعلم أن التحقيق في
عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة أنها سبع حصيات ، فمجموع الحصى سبعون حصاة سبع منها ترمى بها جمرة
العقبة يوم النحر ، والثلاث والستون الباقية تفرق على الأيام الثلاثة في كل يوم إحدى وعشرون حصاة ، لكل جمرة سبع .
وأحوط الأقوال في ذلك قول
مالك وأصحابه ومن وافقهم : أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع ، وقال بعض أهل العلم : يجزئه الرمي بخمس أو ست ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني : والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008732لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة ، أو حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعني
أحمد ، وهو قول
مجاهد ،
وإسحاق ، وعنه : إن رمى بست ناسيا ، فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : ما أبالي رميت بست ، أو بسبع . وعن
أحمد : أن عدد السبع شرط ، ونسبه إلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال
أبو حبة : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : صدق
أبو حبة ، وكان
أبو حبة بدريا .
ووجه الرواية الأولى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك
لمجاهد فقال : إن أبا
عبد الرحمن لم يسمع قول
سعد قال
سعد : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض . رواه
الأثرم وغيره . انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني . وما رواه عن
أبي نجيح قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس إلخ رواه
البيهقي بإسناده في السنن الكبرى ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
أبي نجيح .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : التحقيق أنه لا يجوز أقل من سبع حصيات للروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات . مع قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008444خذوا عني مناسككم " فلا ينبغي العدول عن ذلك ; لوضوح دليله وصحته ، ولأن مقابله لم يقم
[ ص: 476 ] عليه دليل يقارب دليله ، والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين ، وروى
البيهقي عن
علي رضي الله عنه ما يؤيده .