الفرع السابع : اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم ، وهو يريد النسك أن عليه دما ، ودليله في ذلك أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي
[ ص: 492 ] قدمناه موضحا : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " ، قالوا : ومن
جاوز الميقات غير محرم ، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئا ، وهو الإحرام من الميقات ، فيلزمه الدم .
وأظهر أقوال أهل العلم عندي : أنه إن جاوز الميقات ، ثم رجع إلى الميقات ، وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه ; لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات ، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم ، وأحرم في حال مجاوزته الميقات ، ثم رجع إلى الميقات محرما أن عليه دما لإحرامه بعد الميقات ، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزا للميقات . والله تعالى أعلم .