المسألة الثالثة عشرة
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه
فمن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله :
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [ 2 \ 197 ] والصيغة في قوله :
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال [ ص: 13 ] صيغة خبر أريد بها الإنشاء : أي فلا يرفث ولا يفسق ، ولا يجادل ، وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة قد تكون خبرية ، والمراد بها الإنشاء لأسباب منها التفاؤل كقولك : رحم الله زيدا ، فالصيغة خبرية ، والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة ، ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل ، وإلزام ذلك ; كقوله تعالى :
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآية [ 61 \ 10 - 11 ] : أي آمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الآية [ 61 \ 12 ] فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله
تؤمنون بالله أي : آمنوا بالله ، يغفر لكم ذنوبكم ; كقوله
قاتلوهم يعذبهم الله الآية [ 9 \ 14 ]
تعالوا أتل الآية [ 6 \ 151 ] ، ونحو ذلك . فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية ، هو إظهار التأكد ، واللزوم في الإتيان بالإيمان فعبر عنه بصيغة الخبر ، لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعه ، وكقوله تعالى :
والوالدات يرضعن أولادهن الآية [ 2 \ 233 ] ، وقوله :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية [ 2 \ 228 ] . فالمراد الأمر بالإرضاع ، والتربص وقد عبر عنه بصيغة خبرية لما ذكرنا ، كما هو معروف في فن المعاني .
والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين :
أحدهما : مباشرة النساء بالجماع ومقدماته .
والثاني : الكلام بذلك كأن يقول المحرم لامرأته : إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا ، ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله تعالى :
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [ 2 \ 187 ] فالمراد بالرفث في الآية : المباشرة بالجماع ومقدماته ، ومن إطلاق الرفث على الكلام قول
العجاج :
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم
وقد قدمنا هذا البيت في سورة " المائدة " ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لما أنشد وهو محرم قال الراجز :
وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا
فقيل له : أترفث ، وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث : ما روجع به النساء ، وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء .
والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى ،
[ ص: 14 ] والفسوق في اللغة : الخروج ، ومنه قول العجاج : يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا
يعني بقوله : فواسقا عن قصدها : خوارج عن جهتها التي كانت تقصدها .
والأظهر في الجدال في معنى الآية : أنه المخاصمة والمراء : أي لا تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه ، وقال بعض أهل العلم : معنى
ولا جدال في الحج : أي لم يبق فيه مراء ولا خصومة ; لأن الله أوضح أحكامه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه ، من حلق شعر الرأس في قوله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ 2 \ 196 ] ، ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه لما ثبت في الصحيح ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خر عن راحلته فوقصته فمات : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008782لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا " ، وفي رواية في صحيح
مسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008783ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " وهذا الحديث في صحيح
مسلم بألفاظ متعددة في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس ، وفيها النهي عن تخمير الرأس والوجه ، وفي بعضها : النهي عن مسه بطيب ، وفي بعضها : النهي عن أن يقربوه طيبا وأن يغطوا وجهه ، وكل ذلك ثابت ، وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه أو وجهه ، أما المرأة فإنها تغطي رأسها ، ولا تغطي وجهها ، إلا إذا خافت نظر الرجال الأجانب إليه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن ، أو بعضه ، وكل شيء يغطي الرأس كما تقدم قريبا : فلا يجوز للمحرم لبس القميص ، ولا العمامة ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا القباء ، ولا الخف إلا إذا لم يجد نعلا فإنه يجوز له لبس الخفين ، ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وكذلك إذا لم يجد إزارا : فله أن يلبس السراويل على الأصح فيهما .
وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران . وهذه أدلة منع ما ذكر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا
عبد الله بن يوسف ، أخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رجلا قال : يا رسول الله ،
ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008784لا يلبس القمص المحرم ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس " انتهى من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 15 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008785أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " . وأخرج
مسلم - رحمه الله - هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا من طريق ابنه
سالم . وأخرج بعضه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار . ثم قال
مسلم : حدثنا
يحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع الزهراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد جميعا ، عن
حماد ، قال
يحيى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008786سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول : " السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين " يعني : المحرم . وقد ذكر
مسلم هذا الحديث من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وزاد
شعبة في روايته ، عن
عمرو : يخطب
بعرفات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، قال
مسلم - رحمه الله - : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا
زهير ، حدثنا
أبو الزبير ، عن
جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008787من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " انتهى من صحيح
مسلم ، وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم ، الذي لم يجد إزارا ، كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وجابر المذكورين زيادة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وهي جواز السراويل لمن لم يجد إزارا ، وهذه الزيادة يجب قبولها ، خلافا لمن منع قبولها ، وإطلاق الخفين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وجابر المذكورين يجب تقييده بما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين ; لوجوب حمل المطلق على المقيد ، ولا سيما إذا اتحد حكمهما وسببهما كما هنا ، كما هو مقرر في الأصول .
فأظهر الأقوال دليلا : أنه لا يجوز لبس الخفين ، إلا في حالة عدم وجود النعلين ، وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه ، وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزارا ، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك .
وقال
النووي في " شرح المهذب " : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008788لا يلبس المحرم القميص ، ولا السراويلات ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا الخف ، إلا [ ص: 16 ] ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران " فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم هكذا ، وزاد
البيهقي وغيره فيه : " ولا يلبس القباء " وقال
البيهقي : هذه الزيادة صحيحة محفوظة ، انتهى منه وهو دليل على منع لبس القباء للمحرم .
وقال
ابن حجر في " فتح الباري " في شرحه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور : زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في روايته ، عن
أيوب ، عن
نافع في هذا الحديث : " ولا القباء " ، أخرجه
عبد الرزاق ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عبد الله بن عمر ، عن
نافع أيضا . انتهى محل الغرض منه . وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق الرجال ، وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب ، إلا أنهن لا يجوز لهن أن ينتقبن ، ولا أن يلبسن القفازين ; لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا
عبد الله بن يزيد ، حدثنا
الليث ، حدثنا
نافع ، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008789قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب . . . الحديث ، وفيه " ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ،
وابن إسحاق في النقاب والقفازين ، وقال
عبد الله : ولا ورس ، وكان يقول : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ، وقال
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تنتقب المحرمة ، وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم . انتهى من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
أبو داود - رحمه الله - في سننه بعد أن ساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه . وزاد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008790ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " . وفي لفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008791المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " وقال
النووي في " شرح المهذب " في هذا الحديث : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1008792أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مسه الورس ، والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من أنواع الثياب من معصفر أو خز أو حرير ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا ، أو خفا ، فرواه
أبو داود بإسناد حسن ، وهو من رواية
محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، إلا أنه قال : حدثني
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأكثر ما أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق التدليس ، وإذا قال المدلس : حدثني ،
[ ص: 17 ] احتج به على المذهب الصحيح المشهور . انتهى منه .
وقال
ابن حجر في " التلخيص " : حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا ، أو خفا . رواه
أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واللفظ
لأبي داود زاد فيه بعد قوله : عن النقاب : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008793وما مس الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك " . ورواه
أحمد إلى قوله " من الثياب " ، ومن ذلك
استعمال المحرم الطيب في بدنه ، أو ثيابه ، والطيب هو ما يتطيب به ، ويتخذ منه الطيب ، كالمسك ، والكافور ، والعنبر ، والصندل ، والورس ، والزعفران ، والورد ، والياسمين ونحو ذلك ، والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتفق عليه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس ما مسه الزعفران ، والورس من الثياب في الإحرام ، وما قدمنا من
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008794حديث مسلم في الذي وقع عن راحلته فأوقصته فمات . ففي لفظ في صحيح مسلم : فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ، ولا يمس طيبا ، الحديث . وفي لفظ في صحيح
مسلم : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008795اغسلوه ولا تقربوه طيبا ، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي " ، فقوله : " ولا يمس طيبا " في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي وقوله : " ولا تقربوه طيبا " في الرواية الثانية نكرة في سياق النهي ، وكلتاهما من صيغ العموم ، كما هو مقرر في الأصول فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم ، وترتيبه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بالفاء .
قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008350فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " دليل على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما ملبيا ، والدلالة على العلة المذكورة هي من دلالة مسلك الإيماء والتنبيه ، كما هو معروف في الأصول . ومن ذلك عقد النكاح ، فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ، ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة ، وسيأتي الخلاف في تزويج المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى .