الفرع الثاني : اعلم أن من
ذبح أضحية ، قبل أن يصلي إمام المسلمين صلاة العيد ، فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية ، وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء . وليست بشاة نسك ، وهذا ثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد اليامي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
البراء - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009015إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " انتهى محل الغرض منه . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009016من ذبح قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " اهـ . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أيضا قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009017من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " الحديث . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث
البراء ، عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009018من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " اهـ .
وقد قدمنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان البجلي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009019من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " ، الحديث إلى غير هذا من الروايات بمعناه في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكون الأضحية المذبوحة قبل الصلاة : لا تجزئ صاحبها الذي ذكرنا في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أخرجه
مسلم أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان البجلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - ، فهذه الأحاديث المتفق عليها عن
جندب والبراء وأنس نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام صلاة العيد : أنها لا تجزئه ، وإن كان الإمام الأعظم ، هو إمام الصلاة فلا إشكال ، وإن كان إمام الصلاة غيره ، فالظاهر أن المعتبر إمام الصلاة ; لأن ظاهر الأحاديث : أنها يشترط لصحتها أن تكون بعد الصلاة ، وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام الأعظم أو غيره ، والعلم عند الله تعالى .
[ ص: 208 ] والأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد ، أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة ، ثم يذبح . والله تعالى أعلم .
وقد جاء في صحيح
مسلم وغيره ، ما يدل على عدم إجزاء ما نحر قبل نحره صلى الله عليه وسلم . وظاهره : أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون بعد الصلاة ، وبعد نحر الإمام ، والعلم عند الله تعالى .