الفرع السابع : اعلم أنا قدمنا
وقت الأضحية والهدي وأقوال أهل العلم في ذلك ، بما
[ ص: 220 ] أغنى عن إعادته هنا ، وقد قدمنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عند
مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن يحلق شيئا من شعره ، ولا أن يقلم شيئا من أظفاره في عشر ذي الحجة ، حتى يضحي ، وظاهر الحديث : تحريم ذلك ; لأن في لفظ الحديث عند
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عنه - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009042فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا " . وفي لفظ له عنها ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009043فلا يمس من شعره وبشره شيئا " وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه كما تقرر في الأصول ، وقال الشافعية والمالكية ، ومن وافقهم : إن الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم ; لأن المضحي ليس بمحرم .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : التحريم أظهر لظاهر الحديث ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007812وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ، والتحريم المذكور لظاهر النص وجه للشافعية ، قال
النووي : حكاه
أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم ، وحكاه
الرافعي عنه لظاهر الحديث ، وحكى الشيخ
المواق في شرحه لخليل ، عن
أحمد ،
وإسحاق :
تحريم الحلق ، وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : قال بعض أصحابنا : بالتحريم ، وحكاه
ابن المنذر عن
أحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وقال القاضي ، وجماعة من أصحابنا : هو مكروه غير محرم ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول
عائشة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009044كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده " ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي متفق عليه ، وقال
أبو حنيفة : لا يكره ذلك ; لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ، فلا يكره له حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحي . انتهى محل الغرض منه بلفظه .
وأظهر شيء في محل النزاع وأصرح وأخصه فيه : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وظاهره التحريم . وقال
النووي في " شرح المهذب " : مذهبنا أن
إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية : مكروه كراهة تنزيه ، حتى يضحي ، وقال
مالك وأبو حنيفة : لا يكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وأحمد ،
وربيعة ،
وإسحاق ،
وداود : يحرم ، وعن
مالك : أنه يكره ، وحكى عنه
الدارمي يحرم في التطوع ، ولا يحرم في الواجب ، ثم ذكر الدليلين المذكورين للقولين .
وقد ذكرنا آنفا أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم : وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، والعلم عند الله تعالى .