الفرع الحادي عشر : اعلم أن
المعيبة لا تجوز التضحية بها ، ولا تجزئ . والأصل في ذلك ما رواه الإمام
أحمد وأصحاب السنن
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والبيهقي ،
والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب - رضي الله عنه - ، وصححه
الترمذي . وقال
النووي في حديث
البراء : صحيح رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم ، بأسانيد حسنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث . وقال
الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009067أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي " . وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009068والكسير التي لا تنقي " ، والتي لا تنقي هي التي لا مخ فيها ; لأن النقي بكسر النون المشددة ، وسكون القاف المخ . فقول العرب : أنقت تنقي إنقاء : إذا كان لها مخ ومنه قول
كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه :
يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب
وقول الآخر :
ولا يسرق الكلب السروق نعالنا ولا ينتقي المخ الذي في الجماجم
وقال
ابن الأثير في " النهاية " : والكسير : التي لا تنقى ، أي التي لا مخ فيها لضعفها وهزالها . وقوله في الحديث : " البين ضلعها " أي : عرجها كما هو واضح ، والضلع بفتح الضاد ، واللام ، وقد جاء في الحديث عن
علي - رضي الله عنه - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009069أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء " . قال المجد في " المنتقى " : ورواه الخمسة ، وصححه
الترمذي . ومراده بالخمسة الإمام
أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة .
وقال
الشوكاني في " نيل الأوطار " : في حديث
علي المذكور : أخرجه أيضا
البزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والحاكم والبيهقي . وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والمقابلة والمدابرة : كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول ، والمقابلة : هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل ، بل بقي لاصقا بالأذن متدليا ، والمدابرة : هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها على نحو
[ ص: 227 ] ما ذكرنا فيما قبلها ، والخرقاء : التي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : مشقوق الأذن اهـ . وضابط ما يمنع الإجزاء هو ما ينقص اللحم . وقال
النووي في " شرح المهذب " : أجمعوا على أن
العمياء لا تجزئ ، وكذلك العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء .
واختلفوا في
ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا : أنها تجزئ . قال
مالك : إن كانت مكسورة القرن ، وهو يدمى لم تجزه ، وإلا فتجزئه . وقال
أحمد : إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه ، سواء دميت أم لا ، وإن كان دون النصف أجزأته . وأما مقطوعة الأذن ، فمذهبنا : أنها لا تجزئ ، سواء قطع كلها أو بعضها . وبه قال
مالك ،
وداود وقال
أحمد : إن قطع أكثر من النصف لم تجزه ، وإلا فتجزئه . وقال
أبو حنيفة : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه وقال
أبو يوسف ،
ومحمد : إن بقي أكثر من نصف أذنها : أجزأت ، وأما مقطوعة بعض الألية : فلا تجزئ عندنا ، وبه قال
مالك وأحمد ، وقال
أبو حنيفة في رواية : إن بقي الثلث أجزأت ، وفي رواية : إن بقي أكثرها أجزأت ، وقال
داود : تجزئ بكل حال . انتهى محل الغرض من كلام
النووي .
ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين نقل عنهم ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم ; لأن باب الأضحية جاء في هذا الكتاب استطرادا ، مع أن الكلام في آيات الحج طال كثيرا ; ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام الأضاحي .