[ ص: 236 ] الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا
فيمن نذر نذرا لا يلزم الوفاء به ، هل تلزمه كفارة يمين ، أو لا يلزمه شيء ؟ وحجة من قال : لا يلزمه شيء : هو حديث نذر
أبي إسرائيل ، أنه لا يقعد ولا يتكلم ، ولا يستظل ، وقد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المذكور آنفا : أنه لا يفي بهذا النذر ، ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . وقد قدمنا هذا في سورة " مريم " ، موضحا . وقد قدمنا أن
القرطبي قال في قصة
أبي إسرائيل : هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة ، على من نذر معصية ، أو ما لا طاعة فيه . فقد قال
مالك لما ذكره : ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بالكفارة ، وأما الذين قالوا : إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه كفارة يمين ، فقد احتجوا بما رواه
مسلم ، في صحيحه : وحدثني
هارون بن سعيد الأيلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى ،
وأحمد بن عيسى ، قال
يونس : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
كعب بن علقمة ، عن
عبد الرحمن بن شماسة ، عن
أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009089كفارة النذر كفارة اليمين " اهـ ، وظاهره شموله للنذر الذي لا يجب الوفاء به .
وقال
النووي في " شرح
مسلم " : اختلف العلماء في المراد به ، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا : إن كلمت زيدا مثلا ، فلله علي حجة ، أو غيرها ، فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه . هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وحمله
مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله : علي نذر ، وحمله
أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر ، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين والله أعلم اهـ كلام
النووي .
ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى :
وليوفوا نذورهم ، فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به ، وبين شيء آخر .
والأظهر عندي في معنى الحديث أن من
نذر نذرا مطلقا كأن يقول : علي لله نذر ، أنه تلزمه كفارة يمين ، لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009090كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " ، وروى نحوه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي الحديثين بيان المراد بحديث
مسلم ، بأن المراد به : النذر
[ ص: 237 ] المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره بل أطلقه ، والبيان يجوز بكل ما يزيد الإيهام ، كما قدمناه مرارا ، والمطلق يحمل على المقيد .
ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه . وأنزل الله في ذلك :
لم تحرم ما أحل الله لك [ 66 \ 1 ] ، قال الله بعد ذلك :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ 66 \ 2 ] ، فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : بلزوم كفارة اليمين ، على القول بأنه حرم جاريته ، والأقوال فيمن حرم زوجته ، أو جاريته ، أو شيئا من الحلال معروفة عند أهل العلم . فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولا واحدا ، والخلاف في لزوم كفارة اليمين ، وعدم لزومها ، وظاهر الآية لزومها ، وبعض العلماء يقول : لا يلزم فيه شيء ، وهو مذهب
مالك وأصحابه ، أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته ، ففيه لأهل العلم ما يزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في محلها ، وأجراها على القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار ; لأن من قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فهو بمثابة ما لو قال لها : أنت حرام ، والظهار نص الله في كتابه ، على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة " المجادلة " .
أما
نذر اللجاج فقد قدمنا القول ، بأن فيه كفارة يمين ، والمراد بنذر اللجاج : النذر الذي يراد به الامتناع من أمر لا التقرب إلى الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يحث به على شيء مثل أن يقول : إن كلمت زيدا ، فلله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة ، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ، ويسمى نذر اللجاج ، والغضب ، ولا يتعين الوفاء به ، ثم قال : وهذا قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أبي سلمة ، وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
والقاسم ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والنخعي ،
وقتادة ،
وعبد الله بن شريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا شيء في الحلف بالحج ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والحارث العكلي ،
وحماد ،
والحكم : لا شيء في الحلف بصدقة ماله ; لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسم ، وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه ; لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما التزمه على طريق
[ ص: 238 ] العقوبة ، فلم يلزمه . وقال
أبو حنيفة ومالك : يلزمه الوفاء بنذره ; لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009091لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
والجوزجاني في المترجم . وعن
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009092من حلف بالمشي والهدي ، أو جعل ماله في سبيل الله ، أو في المساكين ، أو في رتاج الكعبة ، فكفارته كفارة يمين " ، إلى أن قال : وعن
أحمد رواية ثانية : أنه تتعين الكفارة ، ولا يجزئه الوفاء بنذره . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يمين ، انتهى محل الغرض من " المغني " ، وروى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أخوين من
الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له
عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009093 " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة رحم ، وفيما لا تملك " ، اهـ رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : لم يصح سماعه من
عمر . قاله بعضهم : وعليه فهو من مراسيل
سعيد ، وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة
عمر - رضي الله عنه - ، وعن
أحمد ما يدل على سماع
سعيد من
عمر ، وأنه قال : إن لم نقبل
سعيدا ، عن
عمر ، فمن يقبل . والظاهر سماعه من
عمر كما صدر بما يدل عليه صاحب " تهذيب التهذيب " ، وعن
مالك وغيره أنه لم يدرك
عمر ، وحديث
سعيد المذكور عن
عمر : إما متصل ، وإما مرسل من مراسيل
سعيد ، وقد قدمنا كلام العلماء فيها .
وقال
الشوكاني في " نيل الأوطار " : ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فهو منقطع ، وروي نحوه عن
عائشة : أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة . فقالت : يكفر عن اليمين . أخرجه
مالك ،
والبيهقي بسند صحيح . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن اهـ . ولفظ
مالك في " الموطأ " : فقالت
عائشة - رضي الله عنها - : يكفره ما يكفر اليمين ، وليس في " الموطأ " أن فتواها هذه في نذر لجاج بل الذي فيه : أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة وهو بابها وهو براء مكسورة ، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم .
وهذا الذي ذكرنا هو : حاصل حجة من قال : إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين ، وهو الأقرب عندي لما ذكرنا ، خلافا لمن قال : لا شيء فيه . وأما
نذر المعصية فلا خلاف في
[ ص: 239 ] أنه حرام ، وأن الوفاء به ممنوع ، وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به ، فذهب جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه ، وعن
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : فيه الكفارة . وذكر
الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك ، واحتج من قال : بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة بأنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية " ، ونفي نذر المعصية مطلقا يدل على نفي أثره ، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته ; لأن التابع ينتفي بانتفاء المتبوع . وإن قلنا : إن الصيغة في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية " ، خبر أريد به الإنشاء وهو النهي عن نذر المعصية ، فالنهي يقتضي الفساد ، وإذا فسد المنذور بالنهي بطل معه تأثيره في الكفارة . قالوا : والأصل براءة الذمة من الكفارة . قالوا : ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009095لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله " . قال المجد في " المنتقى " : رواه
أحمد ،
وأبو داود . وفي لفظ عند
أحمد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009096إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " ، وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وفي إسناده مناقشات تركناها اختصارا ، واحتج من قال : بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك .
منها : ما روي عن
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " ، قال المجد في " المنتقى " : رواه الخمسة ، واحتج به
أحمد ،
وإسحاق . ومعلوم أن مراده بالخمسة : الإمام
أحمد ، وأصحاب السنن ، ولفظ
أبي داود في هذا الحديث :
حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين " .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح قال : ثنا
وهب عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بمعناه . وإسناده قال
أبو داود : سمعت
أحمد بن شبويه ، يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : يعني في هذا الحديث : حدث
أبو سلمة ، فدل ذلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمعه من
أبي سلمة ، وقال
أحمد بن محمد : وتصديق ذلك : ما حدثنا
أيوب ، يعني
ابن سليمان ، قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث ، قيل له : وصح إفساده عندك ، وهل رواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ؟ قال :
أيوب كان أمثل منه ، يعني :
أيوب بن سليمان بن بلال ، وقد رواه
أيوب .
حدثنا
أحمد بن محمد المروزي ، ثنا
أيوب بن سليمان ، عن
أبي بكر بن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
ابن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
سليمان بن [ ص: 240 ] أرقم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أخبره ، عن
أبي سلمة عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " ، قال
أحمد بن محمد المروزي : إنما الحديث حديث
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن الزبير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن
سليمان بن أرقم وهم فيه ، وحمله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأرسله عن
أبي سلمة ، عن
عائشة رضي الله عنها . قال
أبو داود : روى بقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
يحيى ، عن
محمد بن الزبير بإسناد
علي بن المبارك مثله اهـ من سنن
أبي داود بلفظه . وفيه سوء ظن كثير
nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري ، وهو أنه حذف من إسناد الحديث واسطتين : وهما
سليمان بن أرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، وأرسله عن
أبي سلمة وكذلك قال
الترمذي بعد إخراجه لحديث
عائشة المذكور ، لا يصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمع هذا الحديث من
أبي سلمة ، ومما يقوي سوء الظن المذكور
nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري أن
سليمان بن أرقم الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثه ، فحذف المتروك . ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية ، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها ، ولا شك أن هذا النوع من التدليس قادح فيمن تعمده . وما ذكره بعضهم : من أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش كانا يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن هو ثقة عندهما . وإن كان ضعيفا عند غيرهما . ومن المستبعد أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحسن الظن
بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على عدم الاحتجاج به .
والحاصل أن لزوم الكفارة في نذر المعصية ، جاءت فيه أحاديث متعددة ، لا يخلو شيء منها من كلام . وقد يقوي بعضها بعضا .
وقال
الشوكاني : قال
النووي في " الروضة " : حديث "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين " ، ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : قلت : قد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12757وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق . انتهى منه . وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه ، ومناقشتها اختصارا . والأحوط لزوم الكفارة ; لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في الأصول للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب . فمن أخرج كفارة عن نذر المعصية ، فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع ، ومن لم يخرجها بقي مطالبا بها على قول
أحمد ، ومن ذكرنا معه .