الفرع السادس : اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن
من مات وعليه نذر أنه يقضى عنه ، وسنقتصر هنا على قليل منها اختصارا لصحته ، وثبوته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - في صحيحه : حدثنا
أبو اليمان ، أخبرنا
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أخبره : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009120أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد " اهـ من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه نذر الحج ، أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة .
تنبيه
اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت إذا مات ولم يصل ما نذر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب من مات وعليه نذر ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال : صلي عنها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه ، اهـ من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي " الموطأ " عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن عمته : أنها حدثته ، عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد
قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى
[ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها . قال
يحيى : وسمعت
مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد ، اهـ من " الموطأ " . وقال
الزرقاني ، في شرحه : قال
ابن القاسم : أنكر
مالك الأحاديث في المشي إلى
قباء ، ولم يعرف المشي إلا إلى
مكة خاصة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر يعني : لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر . وأما المتطوع ، فقد روى
مالك فيما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي
قباء راكبا وماشيا ، وأن إتيانه مرغب فيه . اهـ فيه .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : الذي عليه جمهور أهل العلم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد ، أما الصوم والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما . وإن خالف جل أهل العلم في الصوم عن الميت ، والعلم عند الله تعالى . وفي " الموطأ " عن
مالك ، بعد أن ذكر حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009115من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " قال
يحيى : وسمعت
مالكا يقول : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009121ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " أن ينذر الرجل أن يمشي إلى
الشام ، أو إلى
مصر ، أو إلى
الربذة ، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه ، أو حنث بما حلف عليه ; لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة . وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة ، اهـ . من " الموطأ " .