الفرع الثامن : اعلم أنه قد دل النص الصحيح ، على أن من
نذر أن يسافر إلى مسجد ليصلي فيه كمسجد
البصرة ، أو
الكوفة أو نحو ذلك : لا يلزمه السفر إلى مسجد من تلك المساجد ، وليصل الصلاة التي نذرها به في موضعه الذي هو به ، والنص الصحيح المذكور هو حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009127لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس " ، والجاري على الأصول : أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي صرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح ، إلا ما أخرجه نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . والأظهر أن من
نذر السفر لصلاة في مسجد إيلياء ، وصلاها في مسجد مكة أو
المدينة أجزأته ، لأنهما أفضل منه .
وقد قال
أبو داود : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
حماد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
[ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009128أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال : " صل ههنا ثم أعاد عليه ، فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك إذا " قال
أبو داود : وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي لفظ
لأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009129والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس " اهـ ، والعلم عند الله تعالى .
ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا في آيات سورة الحج من الأحكام الشرعية وأقوال أهل العلم فيها ، والنذر باب مذكور في كتب الفروع ، فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله ، فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة ، وقد ذكرنا هنا عيون مسائله المهمة ، والعلم عند الله تعالى .