تنبيه
وقع في نسخة
الصغاني هنا قال
أبو عبد الله : يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة ، هذا عندنا في الذهب بالورق ، والحنطة بالشعير ، متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة . قلت : وهذا موافق . ا هـ منه بلفظه .
وعلى هامش النسخة أن بعد قوله : وهذا موافق بياضا بالأصل ، وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث
البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء ; لأنه قد ثبت في " الصحيح " عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال ، والروايات يفسر بعضها بعضا ، فإن قيل : هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ ; إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة ، فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم ، فيحمل المطلق على المقيد ، جمعا بين الروايتين ، فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ، ويكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردا في الجنسين ، وتحريم النساء فيهما ، ولا تنافي في ذلك ولا تعارض .
فالجواب على تسليم هذا بأمرين : أحدهما : أن إباحة ربا الفضل منسوخة .
والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح ، وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته .
[ ص: 164 ] ومما يدل على النسخ ما ثبت في " الصحيح "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007192عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاء إلي فأخبرني فقلت : هذا أمر لا يصح ، قال : قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : " ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا " ، وأتيت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك . هذا لفظ
مسلم في " صحيحه " وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه - صلى الله عليه وسلم -
المدينة مهاجرا .
وفي بعض الروايات الصحيحة في
تحريم ربا الفضل أنه - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريمه في يوم
خيبر ، وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح
خيبر أيضا ، فقد ثبت في " الصحيح " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007193أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " هذا لفظ
مسلم في " صحيحه " ، وفي لفظ له في " صحيحه " أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007194عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تباع حتى تفصل " ، وفي لفظ له في " صحيحه " أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007195عن فضالة - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا وزنا بوزن " . وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=1007196أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " قال : لا والله يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان " هذا لفظ
مسلم في صحيحه ، وفي لفظ لهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007197أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا " والأحاديث بمثله كثيرة ، وهي نص صريح في
[ ص: 165 ] تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بتحريم ربا الفضل بعد فتح
خيبر ، فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في " الصحيح " : أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة مهاجرا ، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم
خيبر وبعده ، فتصريح النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم ربا الفضل بعد قدومه
المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها ، يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر ، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث .
وأيضا
فالبراء ، وزيد - رضي الله عنهما - كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث المذكور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل ; فإنهم بالغون وقت التحمل ، ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي ; للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا ، وسن
البراء وزيد وقت قدومه - صلى الله عليه وسلم -
المدينة ، نحو عشر سنين ; لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17155منصور بن سلمة الخزاعي : أنه روى بإسناده إلى
زيد بن حارثة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استصغره يوم أحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري ،
وسعد بن حبتة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن أول غزوة شهداها يوم
الخندق .
وممن قال : بأن حديث
البراء وزيد منسوخ ، راويه
الحميدي . وناهيك به علما واطلاعا . وقول راوي الحديث : إنه منسوخ ، في كونه يكفي في النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول ، وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم . فإن قيل : ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعا بعد إباحته ، يدل على النسخ في حديث
البراء وزيد ، لعلم التاريخ فيهما ، وأن حديث التحريم هو المتأخر ، ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث
أسامة ؟ ومولد
أسامة مقارب لمولد
البراء وزيد ; لأن سن
أسامة وقت وفاته - صلى الله عليه وسلم - عشرون سنة ، وقيل : ثمان عشرة ، وسن
البراء وزيد وقت وفاته - صلى الله عليه وسلم - نحو العشرين ، كما قدمنا ما يدل عليه .
فالجواب : أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه ، والمتأخر يقضي على المتقدم .
الجواب الثاني : عن حديث
أسامة أنه رواية صحابي واحد ، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ، ناطقة بمنع ربا الفضل ، منهم :
أبو سعيد ،
وأبو بكر ،
وعمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وهشام بن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد ،
وأبو بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وأبو الدرداء ،
وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
[ ص: 166 ] ومعمر بن عبد الله وغيرهم وروايات جل من ذكرنا ثابتة في " الصحيح " كرواية :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
وأبي بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
ومعمر بن عبد الله ، وغيرهم . وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد .
وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات ، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في " مراقي السعود " ، في مبحث الترجيح ، باعتبار حال المروي بقوله : [ الرجز ]
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية
والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف ، وقد ذكر
سليم الداري أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أومأ إليه ، وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية .
الجواب الثالث : عن حديث
أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل ، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس الواحد من المذكورات ، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة ; لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، وقد قدمناه عن صاحب " المراقي " ، وهو الحق خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16739وعيسى بن أبان وأبي هاشم ، وجماعة من المتكلمين حيث قالوا : هما سواء .
الجواب الرابع : عن حديث
أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين ، وأحاديث الجماعة أخص منه ; لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس ، وبالجواز مع اختلاف الجنس ، والأخص مقدم على الأعم ; لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص ، كما تقرر في الأصول . ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث
أسامة الحفظ ; فإن في رواته
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ،
وأبا سعيد ، وغيرهما ، ممن هو مشهور بالحفظ ، ومنها غير ذلك .
وقال
ابن حجر في " فتح الباري " ما نصه : واتفق العلماء على صحة حديث
أسامة ، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث
أبي سعيد ، فقيل : منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقيل : المعنى في قوله : " لا ربا " ، الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيدا ، مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث
أسامة إنما هو بالمفهوم . فيقدم عليه حديث
أبي سعيد ; لأن دلالته بالمنطوق .
[ ص: 167 ] ويحمل حديث
أسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، والله أعلم . اهـ منه .
وقوله : النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل ، قال
البيهقي في " السنن الكبرى " ما نصه : " باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه " أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا
أحمد بن سلمة ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنا
عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007198عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ، وإني لقاعد عند nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف ، فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ، لقولهما ، فقال : لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الدون ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أنى لك هذا ؟ " قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع ; فإن سعر هذا بالسوق كذا ، وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيت ؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " ، فقال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد فنهاني ، ولم آت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكرهه ، رواه
مسلم في " الصحيح " عن
إسحاق بن إبراهيم ، وقال : وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون .
أخبرنا
محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15145الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي ، حدثنا جدي
أبو العباس أحمد بن محمد ، وهو
ابن بنت الحسن بن عيسى ، حدثنا جدي
الحسن بن عيسى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أنا
يعقوب بن أبي القعقاع ، عن
معروف بن سعد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007199أنه سمع أبا الجوزاء يقول : كنت أخدم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين ، فصاح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا ، فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتياك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه فأنا أنهاكم عنه ، وفي نسختنا من " سنن
البيهقي " في هذا الإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والظاهر : أن الأصل
أبو المبارك كما يأتي .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر بن درستويه ،
[ ص: 168 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112سعد بن إياس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : أن رجلا من
بني شمخ بن فزارة ، سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته ، فطلق امرأته ; ليتزوج أمها ، قال : لا بأس فتزوجها الرجل ، وكان
عبد الله على بيت المال ، وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ، ويأخذ القليل ، حتى قدم
المدينة ، فسأل أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ، ولا تصح الفضة إلا وزنا بوزن ; فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ، ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل ، فقالوا : إنها قد نثرت له بطنها قال : وإن كان ، وأتى الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل ، لا تحل الفضة بالفضة ، إلا وزنا بوزن . اهـ من
البيهقي بلفظه ، وفيه التصريح برجوع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل .