وقال
ابن حجر في الكلام على حديث
أسامة المذكور ما نصه : وخالف فيه يعني : منع
ربا الفضل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم رجع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى
الحاكم من طريق
حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية ، سألت
أبا مجلز عن الصرف فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ، ما كان منه عينا بعين ، يدا بيد ، وكان يقول : إنما
الربا في النسيئة ، فلقيه
أبو سعيد فذكر القصة والحديث ، وفيه التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدا بيد ، مثلا بمثل ، فما زاد فهو ربا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي . ا هـ من " فتح الباري " بلفظه . وفي " تكملة المجموع "
لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصه : رواه
الحاكم في " المستدرك " ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وفي حكمه عليه بالصحة نظر ; فإن
حيان بن عبيد الله المذكور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ، ثم قال : وهذا الحديث من حديث
أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، تفرد به حيان ، قال
البيهقي : وحيان تكلموا فيه ، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره ، وتبيين صحته من سقمه ; لأمر غير ما نحن فيه ، وهو قوله : وكذلك ما يكال ويوزن ، وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة ، وإليه أشار
البيهقي ،
[ ص: 169 ] وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، أعله بشيء أنبه عليه ، لئلا يغتر به : وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : أحدها : أنه منقطع ; لأن
أبا مجلز لم يسمع من
أبي سعيد ، ولا من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني : لذكره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجع ، واعتقاد
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أن ذلك باطل ; لمخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
والثالث : أن
حيان بن عبيد الله مجهول .
فأما قوله : إنه منقطع فغير مقبول ; لأن
أبا مجلز أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسمع منه ، وأدرك
أبا سعيد ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت ، وأما مخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فسنتكلم عليها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى ، وأما قوله إن
حيان بن عبيد الله مجهول ، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور ، روى عنه حديث الصرف هذا
محمد بن عبادة ، ومن جهته أخرجه
الحاكم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ،
وإبراهيم بن الحجاج الشامي ، ومن جهته رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17420ويونس بن محمد ، ومن جهته رواه
البيهقي ، وهو
حيان بن عبيد الله بن حيان بن بشر بن عدي ، بصري سمع
أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك ، وعن أبيه ، وروى عن
عطاء ،
وابن بريدة ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16527وعبيد الله بن موسى ، عقد له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ترجمة ، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته ، وله ترجمة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا ، كما أشرت إليه ، فزال عنه جهالة العين ، وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
فقال في إسناده : أخبرنا
روح ، قال : حدثنا
حيان بن عبيد الله ، وكان رجل صدق ، فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ،
فروح محدث ، نشأ في الحديث عارف به ، مصنف متفق على الاحتجاج به ، بصري بلدي المشهود له فتقبل شهادته له ، وإن كان هذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فناهيك به ، ومن يثني عليه
إسحاق . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم حيان بن عبيد الله هذا .
وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم ، وقال : إنه سأل أباه عنه فقال : صدوق ، ثم قال : وعن
سليمان بن علي الربعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي ، قال سمعته يأمر بالصرف ، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وتحدث ذلك عنه ، ثم
[ ص: 170 ] بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته
بمكة ، فقلت : إنه بلغني أنك رجعت ، قال : نعم ، إنما كان ذلك رأيا مني ، وهذا
أبو سعيد حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصرف ، رويناه في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ومسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، بإسناد رجاله على شرط الصحيحين ، إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16045سليمان بن علي ،
وسليمان بن علي روى له
مسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه مجهول لا يدرى من هو ؟ وهو غير مقبول منه ; لما تبين . ثم قال : وعن
أبي الجوزاء قال : كنت أخدم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - تسع سنين ، ثم ساق حديث
أبي الجوزاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، الذي قدمنا عن
البيهقي ، ثم قال : رواه
البيهقي في " السنن الكبرى " بإسناد فيه
أبو المبارك ، وهو مجهول .
ثم قال : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، بضم النون وإسكان العين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري لقي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007200الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، فمن زاد فقد أربى " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أتوب إلى الله مما كنت أفتي به ، ثم رجع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد صحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16331وعبد الرحمن بن أبي نعم تابعي ، ثقة متفق عليه ، معروف بالرواية عن
أبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وغيرهما من الصحابة ، وعن
أبي الجوزاء قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين ، يدا بيد ، فقال : لا أرى فيما كان يدا بيد بأسا ، ثم قدمت
مكة من العام المقبل وقد نهى عنه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد حسن . وعن
أبي الشعثاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : اللهم إني أتوب إليك من الصرف ; إنما هذا من رأيي ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورجاله ثقات ، مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال : قال
أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : تب إلى الله تعالى ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، قال : ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007201نهى عن الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007202إني أخاف عليكم الربا " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق : قلت لعطية : ما الربا ؟ قال : الزيادة والفضل بينهما ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند صحيح ، إلى
عطية . وعطية من رجال السنن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : صالح وضعفه غيره ، فالإسناد بسببه ليس بالقوي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاء من
المدينة إلى
مكة وجئت معه ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنه
لا بأس بالصرف ، ما كان منه يدا
[ ص: 171 ] بيد إنما الربا في النسيئة ، فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب ، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، وقال له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أكلت الربا وأطعمته ؟ قال : أوفعلت ؟ ! قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007203الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل : تبره وعينه . فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى " ، حتى إذا كان العام المقبل جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجئت معه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007204إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي ، وإني أستغفر الله تعالى منه ، وأتوب إليه ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، تبره وعينه ، فمن زاد واستزاد فقد أربى " ، وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند فيه مجهول ، وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم . وهكذا وقع في روايتنا : فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله أعلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جابر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب " المعاني والآثار " بإسناد حسن إلى
أبي سعيد قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار ؟ وذكر الحديث ، ثم قال : قال
أبو سعيد ونزع عنها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن
نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن
أبي الصهباء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نزل عن الصرف وهذا أصرح من رواية
مسلم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أبي أمية بإسناد حسن ، إلى
عبد الله بن حسين : أن رجلا من أهل العراق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال وهو علينا أمير : من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها وذكر حديثا إلى أن قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قال : فاستغفر ربه ، وقال : إنما هو رأي مني .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12188أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن
زياد قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " الاستذكار " ، وذكر أيضا عن
أبي حرة قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن شيء فقال : لا علم لي به . فقال الرجل : أن يكون فيه برأيك . فقال : إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك ، إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ، ثم رجع ، وذكر أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
الهذيل بالذال المعجمة ، ابن أخت محمد بن سيرين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت : إن الناس يقولون فقال : الناس يقولون ما شاءوا . اهـ من " تكملة المجموع " ، ثم قال بعد هذا : فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تدل على رجوعه ، وقد روي في
[ ص: 172 ] رجوعه أيضا غير ذلك ، وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى .
وفي " تكملة المجموع " أيضا قبل هذا ما نصه : وروى
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007205عن أبي الزبير المكي ، واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=45أبا أسيد الساعدي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له nindex.php?page=showalam&ids=45أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل هذا يا أبا أسيد ؟ فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الدينار بالدينار ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك " .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء ، رواه
الحاكم في " المستدرك " ، وقال : إنه صحيح على شرط
مسلم - رحمه الله - وفي سنده
عتيق بن يعقوب الزبيري ، قال
الحاكم : إنه شيخ قرشي من
أهل المدينة وأبو أسيد بضم الهمزة .
وروينا في " معجم
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال : هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد ، قال
أبو صالح : فسألت
أبا سعيد بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما قال
أبو سعيد ، والتقيا وأنا معهما فابتدأه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدا بيد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد حسن وقد قدمنا رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عن ذلك ، وقد قدمنا الجواب عما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد رضي الله عنهم - وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق ، والمثبت مقدم على النافي ; لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو لم يرجع ، في السنة كفاية عن قول كل واحد ، ومن خالفها رد إليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ردوا الجهالات إلى السنة . اهـ .
وقال العلامة
الشوكاني - رحمه الله - في " نيل الأوطار " ما نصه : وأما ما أخرجه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم ، فليس ذلك مرويا عن
[ ص: 173 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون دلالته على نفي
ربا الفضل منطوقة ، ولو كان مرفوعا ، لما رجع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واستغفر ، لما حدثه
أبو سعيد بذلك كما تقدم ، وقد روى
الحازمي رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واستغفاره عند أن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه
عبد الله يحدثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على تحريم ربا الفضل ، وقال : حفظتما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، وروى عنه
الحازمي أيضا أنه قال : كان ذلك برأيي .
وهذا أبو
nindex.php?page=showalam&ids=44سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب ; لأنها أخص منه مطلقا . اهـ منه بلفظه ، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل .
قال : في " تكملة المجموع " ما نصه : الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه ، قال
ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تبعه من
أهل المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ومن وافقه من
أهل العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومن قال بقوله من
أهل الشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ومن وافقه من
أهل مصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ،
وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والنعمان ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=17002ومحمد بن علي ، أنه لا يجوز
بيع ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة ، ولا بر ببر ، ولا شعير بشعير ، ولا تمر بتمر ، ولا ملح بملح ، متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة ، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ . اهـ محل الغرض منه بلفظه .
ونقل النووي في " شرح
مسلم " إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث
أسامة قال : وهذا يدل على نسخه ، وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر على صحة تأويله لحديث
أسامة بإجماع الناس ، ما عدا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه . اهـ ، وعلى فرض أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته ؟ فيه خلاف معروف في الأصول ، هل يلغي الواحد والاثنان أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور ، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا ؟ وهو الظاهر ، أو لا يكون إجماعا ; لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته ، خلاف معروف في الأصول أيضا .