فروع
الفرع الأول : الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل ، ودليل ذلك ما أخرجه
مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007214نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر .
الفرع الثاني :
لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ، ودليل ذلك : ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1007215من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس - رضي الله عنه - قال : أقبلت ؟ أقول : من يصطرف الدراهم ، فقال طلحة : أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ، ثم تعال فخذ [ ص: 179 ] ورقك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كلا ، والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه ، أو لتنقدنه ورقه ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الذهب بالورق ربا إلا ها وها ، والبر بالبر ربا إلا ها وها ، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها ، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها " .
الفرع الثالث :
لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب ، ومع أحدهما شيء آخر . ودليل ذلك : ما رواه
مسلم في " صحيحه " عن
أبي الطاهر ، عن
ابن وهب ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007216أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " .
وروى
مسلم نحوه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13287أبي بكر بن شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - ونحوه . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
وقال العلامة
الشوكاني - رحمه الله تعالى - في " نيل الأوطار " ، عند ذكر صاحب " المنتقى " : لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد المذكور ما نصه ، الحديث .
قال في " التلخيص " : له عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب ، وفي بعضها ذهب وجوهر ، وفي بعضها خرز معلقة بذهب ، وفي بعضها باثني عشر دينارا ، وفي بعضها بتسعة دنانير ، وفي أخرى بسبعة دنانير . وأجاب
البيهقي عن هذا الاختلاف ، بأنها كانت بيوعا شهدها
فضالة .
قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا ، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل ، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب .
وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة ، وبعض هذه الروايات التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " صحيح
مسلم " و " سنن
أبي داود " ، اهـ منه بلفظه . وقد قدمنا بعض روايات
مسلم .
الفرع الرابع : لا يجوز
بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه ، ودليل ذلك : ما صح عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007217أنه - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريم بيع [ ص: 180 ] الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى .
وقد أخرج
البيهقي في " السنن الكبرى " عن
مجاهد أنه قال : كنت أطوف مع
عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا
أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ الذهب ، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه ، فنهاه
عبد الله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها .
ثم قال
عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007218الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم .
ثم قال
البيهقي : وقد مضى حديث
معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في النهي عن ذلك .
وروى
البيهقي أيضا عن
أبي رافع ، أنه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا ، قال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ، ولا تأخذ فضلا " ا هـ منه .
وما ذكره
البيهقي - رحمه الله - أنه ما قدمه من نهي
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وعمر لمعاوية ، هو قوله : أخبرنا
أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو بكر بن الحسن وغيرهما ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك ، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله يعني القعنبي عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007219سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال
معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : من يعذرني من
معاوية أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ، ثم قدم
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فذكر له ذلك فكتب
عمر إلى
معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن ، ولم يذكر
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا قدوم
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء على
عمر ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
المزني . اهـ منه بلفظه .
ونحو هذا أخرجه
مسلم في " الصحيح " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله
[ ص: 181 ] عنه - من رواية
أبي الأشعث قال : غزونا غزاة وعلى الناس
معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر
معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فقام فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007220ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك
معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره
معاوية أو قال : وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء . قال
حماد هذا أو نحوه . اهـ .
هذا لفظ
مسلم في " صحيحه " وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها ، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا . وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليا قدر وزن النقد بدون الأجرة ; لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن إسحاق في " مختصره " بقوله : بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته .
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز ; لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه
ابن رشد ، وإليه الإشارة بقول صاحب " المختصر " : والأظهر خلافه يعني : ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة ، كما قرره شراح " المختصر " .
الفرع الخامس : اختلف الناس في
الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرا إلى أنها سند ، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمنع بيعها ولو يدا بيد مثلا بمثل ، ويمنع بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد ; لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بالفضة غائبة ، وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة ; بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا يمنع فيها شيء من ذلك ; نظرا إلى أنها بمثابة عروض التجارة ، فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة ، فيجوز الفضل والنساء بينها وبين الفضة والذهب ، وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور
عليش المصري صاحب " النوازل " ، و " شرح مختصر خليل " ، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري
[ ص: 182 ] علماء المالكية .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ليست كعروض التجارة ، وأنها سند بفضة وأن المبيع الفضة التي هي سند بها . ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك ، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد ; لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ; لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلا . فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد ; لأن كلا منهما ليس متمولا في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلا ، وأن حقيقتها سند بفضة ، فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد ، والنصوص صريحة في منعه بين النقدين ، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب
مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة ، فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم .
وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه
لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى :
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس [ 57 \ 25 ] ، فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها ، ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلا ، لما قالوا بالجواز ; لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند . ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره
مسلم في " الصحيح " وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق .
الثاني : أن هناك فرقا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا ، إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق ، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس .
الثالث : أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007221دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، ويقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007222فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " ، ويقول :
[ ص: 183 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007223والإثم ما حاك في النفس " الحديث . وقال الناظم
وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين
وقد قدمنا مرارا أن
ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة ; لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، ولا سيما تحريم الربا الذي صرح الله تعالى بأن مرتكبه محارب الله ، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعنه . ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه ، كما إذا كان البيع ظاهره الحلية ، ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوصل إلى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما
لو باع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا ، أو لأقرب من الأجل الأول ، أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين الإباحة ; لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع منه ، ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة ، فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجل ، وهو عين الربا الحرام ومثل هذا ممنوع عند
مالك ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحكم وحماد كما في " الاستذكار " ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واستدل المانعون بما رواه
البيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
عائشة أنها أنكرت ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وقالت : أبلغي
زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم مخالف
لعائشة ، وإذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس ، والقياس هنا موافق
لزيد ; لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : لو كان هذا ثابتا عن
عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء ; لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه لا يجوز . واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن
عائشة ، وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء والله تعالى أعلم . وبأن
عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها ، وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية بيوع الآجال ، وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع
مالك بقولي :
[ الرجز ]
[ ص: 184 ] بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل
فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة
وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلا
قوله تعالى :
ويربي الصدقات الآية . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى
ويربي الصدقات ، وبين في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر ، وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى ، وهو قوله تعالى :
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون [ 30 \ 39 ] .