فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أن الظاهر اشتراط
التصريح بموجب الحد الذي هو الزنى تصريحا ينفي كل احتمال ; لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد .
ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم -
لماعز لما قال : إنه زنى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009163 " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " ؟ قال : لا ، قال " : أفنكتها " ؟ - لا يكني - ، قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ، وهذا ثابت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ويؤخذ منه
التعريض للزاني بأن يستر على نفسه ، ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا .