فروع تتعلق بهذه المسألة .
الفرع الأول : إذا
ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن فإنه يرجم ، ولا ينبغي أن يختلف في هذا ، وقد قال
أبو داود - رحمه الله - في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ( ح ) وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح المعنى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009172أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فرجم . قال
أبو داود : روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج موقوفا على
جابر ، ورواه
أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بنحو
ابن وهب ، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم .
حدثنا
محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز ، أخبرنا
أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
أبي الزبير ، عن
جابر : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ، اهـ من سنن
أبي داود .
وقال
الشوكاني - رحمه الله - في " نيل الأوطار " في حديث
أبي داود هذا ، ما نصه : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله سكت عنه
أبو داود والمنذري ، وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه ، فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه
أبو داود عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، اهـ منه .