المسألة السادسة : قال
القرطبي في تفسيره : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من
قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم ، وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا
قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد ، قال
ابن المنذر : وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول ، ولم أدرك أحدا ، ولا لقيته يخالف في ذلك ، وإذا
قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ، لا أعلم في ذلك خلافا ، انتهى منه .