المسألة التاسعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن
قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين ، أنه ليس بقذف ، ولا يحد قائله ; لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعا ، خلافا
لابن القاسم من أصحاب
مالك القائل بوجوب الحد زاعما أنه تعريض به ، والعلم عند الله تعالى .