المسألة الحادية عشرة : قال
القرطبي : إن
تمت الشهادة على الزاني بالزنا ولكن الشهود لم يعدلوا ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يريان ألا حد على الشهود ، ولا على المشهود عليه ، وبه قال
أحمد ،
والنعمان ،
ومحمد بن الحسن .
وقال
مالك : وإذا
شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم مسخوطا عليه أو عبدا يجلدون جميعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق في
أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : يضربون ، فإن
رجع أحد الشهود ، وقد رجم المشهود عليه في الزنى ، فقالت طائفة : يغرم ربع الدية ، ولا شيء على الآخرين ، وكذلك قال
قتادة ،
وحماد ،
وعكرمة ،
وأبو هاشم ،
ومالك ،
وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن
قال عمدت ليقتل ، فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، وأخذوا ربع الدية وعليه الحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا
قال أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال تعمدت قتل ، وبه قال
ابن شبرمة ، اهـ كلام
القرطبي ، وقد قدمنا بعضه .
وأظهر الأقوال عندي : أنهم إن لم يعدلوا حدوا كلهم ; لأن من أتى بمجهول غير معروف العدالة ، كمن لم يأت بشيء ، وأنه إن أقر بأنه تعمد الشهادة عليه ; لأجل أن يقتل
[ ص: 443 ] يقتص منه ، وإن ادعى شبهة في رجوعه يغرم قسطه من الدية ، والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من النظر ، والعلم عند الله تعالى .