المسألة الثانية عشرة : قال
القرطبي : قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من
قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، واختاره
ابن المنذر ، ومن
قذف أم الولد حد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا حد عليه ، انتهى منه .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما حده في قذف أم الولد ، فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد موت سيدها ، وعتقها من رأس مال مستولدها ، أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل ، ولا سيما على قول من يجيز بيعها من العلماء ، والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن حرا حرية كاملة فيما يظهر ، وكذلك لو قيل : إن من قذف من يظنه عبدا ، فإذا هو حر لا يجب عليه الحد لأنه لم ينو قذف حر ، وإنما نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر; لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009204الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف : ما قصدت قذفك ولا أقول : إنك زان ، وإنما قصدت بذلك من كنت أعتقده عبدا فأنت عفيف في نظري ، ولا أقول فيك إلا خيرا ، والعلم عند الله تعالى .