المسألة الواحدة والعشرون : اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن
من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفي عنه ، ولا يلزمه لعان آخر بعد وضعه ، وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى ، وبه تعلم أن قول
أبي حنيفة - رحمه الله - ومن وافقه من
أهل الكوفة ، وقول
الخرقي ومن وافقه من الحنابلة أن الحمل لا يصح نفيه باللعان ، فلا بد من اللعان بعد الوضع ; لأن الحمل قبل الوضع غير محقق ; لاحتمال أن يكون ريحا خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان ، كما هو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن وافقهم من
أهل الحجاز ، كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " ، وقصة
هلال بن أمية - رضي الله عنه - صريحة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى عنه حمل امرأته باللعان ، ولم يلزمه بإعادة اللعان بعد الوضع ، والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها
ابن حجر في " الفتح " ، والعلم عند الله تعالى .