المسألة الرابعة والعشرون : اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، أن
المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما ، فلا يجتمعان أبدا ، وقد جاءت بذلك أحاديث منها ما رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وفيه : فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، انتهى .
وقال في " نيل الأوطار " في هذا الحديث : سكت عنه
أبو داود ،
والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح ، ومنها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
سهل أيضا ، وفيه : ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وقال " : لا يجتمعان أبدا " ، انتهى منه بواسطة نقل المجد في " المنتقى " ، وقال فيه
[ ص: 484 ] صاحب " نيل الأوطار " : وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، قال في " التقريب " : فيه لين ، ولكنه قد أخرج له
مسلم ، اهـ .
ومنها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009226 " : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " ، انتهى منه بواسطة نقل
المجد أيضا .
ومنها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدراقطني أيضا ، عن
علي - رضي الله عنه - قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ، وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا : مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان ، وقال صاحب " نيل الأوطار " في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخرج نحوه
أبو داود في قصة طويلة ، وفي إسنادها
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور وفيه مقال ، وقال في حديث
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أخرجهما أيضا
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، انتهى منه .
وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء إن أكذب نفسه حد ، ولا يتأبد تحريمها عليه ، ويكون خاطبا من الخطاب وهو مروي عن
أبي حنيفة ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والأظهر أنه إن أكذب نفسه لحق به الولد وحد خلافا لعطاء القائل : إنه لا يحد .
تنبيه .
اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في سورة " البقرة " .
في كلامنا الطويل على آية :
الطلاق مرتان الآية [ 2 \ 229 ] ، وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة " مريم " ، ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية ، ومن أراد استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة ،