المسألة الخامسة : اعلم أنه
إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها ، وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى :
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته ، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ، ولو كان أبا أو أما أو ابنا ، كما لا يخفى ، ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : أنه دخل مع أبيه
طلحة على أمه فزجره
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن ، مع أن
طلحة زوجها دخل بغير إذن .
[ ص: 502 ] وقال
ابن كثير في " تفسيره " : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا ، ثم قال
ابن كثير : وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ; لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها ، ثم نقل
ابن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير بسنده عن
زينب امرأة ابن مسعود ، قالت : كان
عبد الله إذا جاء من حاجة ، فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، قال : وإسناده صحيح ، اهـ محل الغرض منه . والأول أظهر ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته
كمالك وأصحابه ومن وافقهم ، والعلم عند الله تعالى .