فرعان يتعلقان بهذه المسألة .
الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا
شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا ، كأخت امرأته ، وعمتها وكالأجنبية ، فقال بعض أهل العلم : هو ظهار وهو قول أصحاب
مالك ، وهو عندهم من نوع الكناية الظاهرة ، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد ، واختارها
الخرقي . والرواية الأخرى عن
أحمد : أنه ليس بظهار ، وهو مذهب
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحجة القول الأول : أنه شبه امرأته بمحرمة ، فأشبه ما لو شبهها بالأم ، لاشتراك الجميع في التحريم ; لأن مجرد قوله : أنت علي حرام ، إذا نوى به الظهار ، يكون ظهارا على الأظهر ، والتشبيه بالمحرمة تحريم ، فيكون ظهارا .
وحجة القول الثاني : أن التي شبه بها امرأته ليست محرمة على التأبيد ، فلا يكون لها حكم ظهر الأم إلا إن كان تحريمها مؤبدا كالأم ، ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار ، كما لو شبهها بظهر حائض ، أو محرمة من نسائه ، وأجاب المخالفون عن هذا : بأن مجرد التشبيه بالمحرمة يكفي في الظهار لدخوله في عموم قوله :
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، قالوا : وأما الحائض ، فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج ، والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة ، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا ، انتهى من " المغني " ، مع تصرف يسير لا يخل بالمعنى .
وقال صاحب " المغني " : واختار
أبو بكر : أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحرم من النساء ، قال : فبهذا أقول .
وقال بعض العلماء : إن شبه امرأته بظهر الأجنبية ، كان طلاقا . قاله بعض المالكية ، ا هـ .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندي وأجراها على الأصول ، هو قول من قال : إنه يكون مظاهرا ، ولو كانت التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة
[ ص: 195 ] التحريم ، إذ لا حاجة لتأبيد التحريم ; لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة ، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال ، ولو تحريما مؤقتا لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل ، والعلم عند الله تعالى .