المسألة الرابعة : اعلم أن
قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام ، أو إن دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتها ، فيها للعلماء نحو عشرين قولا ، كما هو معروف في محله .
وقد دلت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن قول من قال : إن تحريم الزوجة ظهار ، تلزم فيه كفارة الظهار ، وليس بطلاق .
وإيضاح ذلك : أن قوله : أنت علي كظهر أمي ، معناه : أنت علي حرام ، وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله : أنت علي كظهر أمي ، ولا يخفى أن : أنت علي حرام ، مثلها في المعنى ، كما ترى .
وقال في " المغني " : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي عن
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
والبتي ، أنهم قالوا : التحريم ظهار ، ا هـ . وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين ، والاستغفار لقوله :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ 66 \ 2 ] ، وقوله :
والله غفور رحيم [ 66 \ 1 ] ، بعد قوله :
لم تحرم الآية [ 66 \ 1 ] .