المسألة السابعة : أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن
قال : الحل علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ، أو ما انقلب إليه حرام ، وكانت له امرأة أنه يكون مظاهرا ، وذلك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة .
قال في " المغني " : نص على ذلك
أحمد في الصور الثلاث ، ا هـ . وهو ظاهر .
وهذا على أقيس الأقوال وهو كون التحريم ظهارا ، وأظهر القولين عندي فيمن
قال : ما أحل الله من أهل ومال حرام علي أنه يلزمه الظهار ، مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال ، وهو كفارة يمين عند من يقول بذلك ، وعليه فتلزمه كفارة ظهار وكفارة يمين .
[ ص: 198 ] وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره
ابن عقيل ، خلافا لما نقله في " المغني " عن
أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين ، والعلم عند الله تعالى .