المسألة الثانية عشرة : اعلم أن العلماء اختلفوا في
العبد والذمي ، هل يصح منهما ظهار ؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك : أن العبد يصح منه الظهار ; لأن الصحيح دخوله في عموم النصوص العامة ، إلا ما أخرجه منه دليل خاص ، كما تقدم . وإليه الإشارة بقول صاحب " مراقي السعود " :
[ ص: 209 ] والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر
وعليه فهو داخل في عموم قوله :
والذين يظاهرون من نسائهم ، ولا يقدح في هذا أن قوله :
فتحرير رقبة لا يتناوله ; لأنه مملوك لا يقدر على العتق ، لدخوله في قوله :
فمن لم يجد فصيام شهرين ، فالأظهر صحة ظهار العبد ، وانحصار كفارته في الصوم ; لعدم قدرته على العتق والإطعام ، وأن الذمي لا يصح ظهاره ، لأن الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق ، أو الصوم ، أو الإطعام ، والذمي كافر ، والكافر لا يكفر عنه العتق أو الصوم أو الإطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة ، والعلم عند الله تعالى .