المسألة السادسة عشرة : إذا
ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة ، كأن يقول لهن : أنتن علي كظهر أمي ، فقال بعض أهل العلم : تكفي في ذلك كفارة واحدة .
قال في " المغني " : ولا خلاف في هذا في مذهب
أحمد ، وهو قول
علي ،
وعمر ،
وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعطاء ،
وربيعة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وقال
الحسن ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ويحيى الأنصاري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة ; لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، كما لو أفردها به ، ولنا عموم قول
عمر وعلي رضي الله عنهما ، رواه عنهما
الأثرم ، ولا يعرف لهما مخالف فكان إجماعا ، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة ، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى ، وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات ، فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمها ، وهاهنا الكلمة واحدة ، فالكفارة واحدة ترفع حكمها ، وتمحو إثمها ، فلا يبقى لها حكم . انتهى منه .
[ ص: 212 ] قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أقيس القولين الاكتفاء بكفارة واحدة ، وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن . وأما إن ظاهر منهن بكلمات متعددة ، بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها : أنت علي كظهر أمي ، فالأظهر تعدد الكفارة ; لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر من القول وزور ، فكل واحدة منها تقتضي كفارة .
قال في " المغني " : وهذا قول
عروة وعطاء . وقال
أبو عبد الله بن حامد : المذهب رواية واحدة في هذا . قال
القاضي : المذهب عندي ما ذكره
الشيخ أبو عبد الله . قال
أبو بكر : فيه رواية أخرى أنه تجزئه كفارة واحدة ، واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ،
والحسن ،
وعطاء ،
وإبراهيم ،
وربيعة ،
وقبيصة ،
وإسحاق ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد ، وعليه يخرج الطلاق . ولنا بها أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات ، انتهى منه .
وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه المسألة . وأما إن
كرر الظهار من زوجته الواحدة ، فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه : أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول ، فكفارة واحدة تكفي ، وإن كان كفر عن ظهاره الأول ، ثم ظاهر بعد التكفير ، فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير ، والعلم عند الله تعالى .