تنبيه .
اعلم أن الجمهور القائلين : إن
المرأة لا تكون مظاهرة ، اختلفوا فيما يلزمها إذا قالت ذلك ، إلى ثلاثة مذاهب : الأول : أن عليها كفارة ظهار ، وإن كانت غير مظاهرة .
والثاني : أن عليها كفارة يمين .
والثالث : لا شيء عليها .
[ ص: 231 ] واحتج من قال بأن عليها كفارة ظهار ، وهو رواية عن
أحمد : بأنها قالت منكرا من القول وزورا ، فلزمها أن تكفر عنه كالرجل ، وبما روى
الأثرم بإسناده عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، قالت : إن تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ، فسألت
أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة . وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
الشيباني ، قال : كنت جالسا في المسجد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل المزني ، فجاء رجل حتى جلس إلينا ، فسألته : من أنت ؟ فقال : أنا مولى
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارها ، خطبها
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير ، فقالت : هو علي كظهر أبي إن تزوجته ، ثم رغبت فيه ، فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة ، وتتزوجه ، فأعتقتني ، وتزوجته . وروى
سعيد هذين الأثرين مختصرين ، اهـ من " المغني " . وانظر إسناد الأثرين المذكورين .
وأما الذين قالوا : تلزمها كفارة يمين ، وهو قول
عطاء ، فقد احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجها وهو حلال لها ، فلزمتها كفارة اليمين اللازمة في تحريم الحلال ، المذكورة في قوله تعالى :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ 66 \ 2 ] ، بعد قوله :
لم تحرم ما أحل الله لك [ 66 \ 1 ] . وأما الذين قالوا : لا شيء عليها ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم ، فقد احتجوا بأنها قالت :
منكرا من القول وزورا ، فلم يوجب عليها كفارة ، كالسب والقذف ونحوهما من الأقوال المحرمة الكاذبة .
وأظهر أقوالهم عندنا : أن من يرى في تحريم الحلال كفارة يمين يلزمها على قوله كفارة يمين ، ومن يرى أنه لا شيء فيه ، فلا شيء عليها على قوله ، وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم الحلال في الحج ، وفي هذا المبحث ، ا هـ .
واعلم أن الذين قالوا : تجب عليها كفارة الظهار ، قالوا : لا تجب عليها حتى يجامعها وهي مطاوعة له ، فإن طلقها أو مات أحدهما قبل الوطء ، أو أكرهها على الوطء فلا كفارة عليها ; لأنها يمين ، فلا تجب كفارتها قبل الحنث ، كسائر الأيمان ، وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير ; لأنه حق له عليها ، فلا يسقط بيمينها ، ولأنه ليس بظهار ، انتهى من " المغني " ، وهو ظاهر . ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة ، ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب .