قوله تعالى : فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا ؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية [ 24 \ 2 ] ، ، وقوله في الثيب : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ; لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه وإن كانت منسوخة التلاوة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة ، وهي قوله تعالى :
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ، فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من
رجم الزاني المحصن ، دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ، ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد ، قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007243خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا " الحديث .