وأما الإمام
أبو حنيفة رحمه الله فالمختار منها عنده ، أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرا ، أو كانت صبحا مثلا ، واثنتين إن كان مقيما ، ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى وجوه العدو ، ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من الصلاة ويسلم ، وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدو ، وتجيء الطائفة الأولى ، وتتم بقية صلاتها بلا قراءة ; لأنهم لاحقون ، ثم يذهبون إلى وجوه العدو ، وتجيء الطائفة الأخرى فيتمون بقية صلاتهم بقراءة ; لأنهم مسبوقون ، واحتجوا لهذه الكيفية بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم وقد قدمنا أن هذه الكيفية ليست في رواية " الصحيحين " وغيرهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد قدمنا أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند
أبي داود أن الطائفة الأخرى لما صلوا
[ ص: 260 ] مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الأخرى أتموا لأنفسهم فوالوا بين الركعتين ، ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية ، هذا هو حاصل المذاهب الأربعة في صلاة الخوف .
وقال
النووي في " شرح المهذب " صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين ; لأنها أعدل بين الطائفتين ; ولأنها صحيحة بالإجماع وتلك
صلاة مفترض خلف متنفل وفيها خلاف للعلماء . والثاني ، وهو قول
أبي إسحاق صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة . واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين ركعتين ، وفي السفرية ركعة ركعة ، ويصلي في المغرب بالأولى ركعتين عند الأكثر .
وقال بعضهم : يصلي بالأولى في المغرب ركعة ، واعلم أن التحقيق أن
غزوة ذات الرقاع بعد
خيبر ، وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل
خيبر ، والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري على النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح
خيبر مع الحديث الصحيح أن
أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " : حدثني
محمد بن العلاء ، حدثنا
أبو أسامة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد بن عبد الله عن
أبي بردة ; عن
أبي موسى رضي الله عنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007265بلغنا مخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم ، أحدهما أبو بردة ، والآخر أبو رهم ، إما قال في بضع ، وإما قال في ثلاثة وخمسين ، أو اثنين وخمسين رجلا من قومي ، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقنا nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا ، فوافقنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر " الحديث . . . ، وفيه التصريح بأن قدوم
أبي موسى حين افتتاح
خيبر .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : حدثنا
محمد بن العلاء ، حدثنا
أبو أسامة عن
بريد بن أبي بردة عن
أبي بريدة عن
أبي موسى رضي الله عنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007266خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري ، وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع " الحديث . فهذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن
خيبر ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله : باب
غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من
بني ثعلبة من
غطفان فنزل نخلا وهي بعد
خيبر ; لأن
أبا موسى جاء بعد
خيبر الخ . وإنما بينا هذا ليعلم به أنه
[ ص: 261 ] لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة
الخندق على أنها مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي هي غزوة
الخندق ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضر ، بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد
الخندق وأشار
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع بقوله : [ الرجز ]
ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاعناهزوا المضاربه ولم يكن حرب وغورث جرى
بها له الذي لدعثور جرى مع النبي وعلى المعتمد
جرت لواحد بلا تعدد
والناظم هذا يرى أنها قبل
خيبر تبعا
لابن سيد الناس ومن وافقه ، ومما اختلف فيه العلماء من
كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي قرد ، وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة وتقتصر عليها ، وقد قدمنا ذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند
مسلم ،
وأبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ومن حديث
حذيفة عند
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وهذه الكيفية هي التي صلاها
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص بطبرستان : أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال
حذيفة : أنا ، وصلى بهم مثل ما ذكرنا كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ورواه
أبو داود عن
ثعلبة بن زهدم وهو الذي رواه من طريقه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولفظ
أبي داود عن
ثعلبة بن زهدم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007267كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال : أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا .
قال
أبو داود : وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ،
ومجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وعبد الله بن شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=17364ويزيد الفقير ،
وأبو موسى .
قال
أبو داود : رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن
جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال بعضهم عن
شعبة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16051سماك الحنفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فكانت للقوم ركعة ركعة ، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين . اهـ منه بلفظه .
وقال
القرطبي في " تفسيره " ما نصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي إذا صليت في السفر ركعتين
[ ص: 262 ] فهو تمام ، والقصر لا يحل إلا أن تخاف ، فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئا ; ويكون للإمام ركعتان ، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وكعب وفعله
حذيفة بطبرستان ، وقد سأله الأمير
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص عن ذلك ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى كذلك في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة
محارب خصفة وبني ثعلبة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى كذلك بين
ضجنان وعسفان ، وبكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة .
قال أيضا
إسحاق : وروي عن الإمام
أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لا يجوز ، وأجابوا عن الأحاديث الواردة بذلك من وجهين :
الأول : أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا أنهم بعدما أمنوا وزال الخوف ، لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها في حالة الخوف وتكون فيه فائدة أن
الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة المخالفة لهيئة صلاة الأمن ولهذا القول له وجه من النظر .
الوجه الثاني : أن قولهم في الحديث ولم يقضوا ، أي في علم من روى ذلك ; لأنه قد روى أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها ، ورواية من زاد أولى قاله
القرطبي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، ويدل له ما تقدم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير عن
جابر من طريق
شعبة عند
أبي داود ، أنهم قضوا ركعة أخرى والمثبت مقدم على النافي ويؤيد هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة في كيفيات صلاة الخوف ، والله تعالى أعلم .