تنبيهان
الأول :
آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة ; لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم ; إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف ; لأنه عذر ظاهر .
الثاني :
لا تختص صلاة الخوف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة ، والاستدلال على خصوصها به - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى :
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية [ 4 \ 102 ] ، استدلال ساقط ، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله :
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية [ 9 \ 103 ] ، واشتراط كونه - صلى الله عليه وسلم - فيهم ، إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده ، والتقدير : بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله
ابن العربي وغيره ، وشذ عن الجمهور
أبو يوسف والمزني وقال بقولهما
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد [ ص: 264 ] واللؤلؤي وإبراهيم بن علية فقالوا : إن صلاة الخوف لم تشرع بعده - صلى الله عليه وسلم - واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله :
وإذا كنت فيهم ، ورد عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده - صلى الله عليه وسلم - وبقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007269صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم .