الفرع السادس :
لا يجوز للمسافر في معصية القصر ; لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته ، ويستدل لهذا بقوله تعالى :
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية [ 5 \ 3 ] ، فشرط في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم ، ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له والعاصي بسفره متجانف لإثم ، والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها في التخفيف بقصر الصلاة ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ بالتجانف للإثم يدل على منعه به فيما دونه من باب أولى ، وهذا النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور لا من القياس خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وقوم كما بيناه مرارا في هذا الكتاب وهو المعروف بإلغاء الفارق وتنقيح المناط ، ويسميه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القياس في معنى الأصل ، وبهذا قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وخالف في هذه المسألة
أبو حنيفة رحمه الله فقال : يقصر العاصي بسفره كغيره لإطلاق النصوص ; ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والقول الأول أظهر عندي ، والله تعالى أعلم .