ألفاظ الأذان والإقامة والراجح منها مع
بيان التثويب والترجيع
مدار ألفاظ الأذان والإقامة في الأصل على حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بالمدينة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة في
مكة بعد الفتح ، وما عداهما تبع لهما كحديث
بلال وغيره رضي الله عنهم .
وحديث
عبد الله موجود في السنن أي فيما عدا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وهو متقدم من حيث الزمن كما تقدم ذلك في مبحث مشروعية الأذان وأنه كان ابتداء في
المدينة أول مقدمه - صلى الله عليه وسلم - إليها .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة موجود في السنن وفي صحيح
مسلم ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري واحدا منهما ، وإنما ذكر قصة سبب المشروعية ، وحديث : أمر
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على ما سيأتي إن شاء الله .
وعليه سنقدم حديث
عبد الله ؛ لتقدمه في الزمن ، وألفاظه كما تقدم في بدء
[ ص: 128 ] المشروعية ، هي : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
ومجموعه خمسة عشرة كلمة أي جملة ، ففيه تربيع التكبير في أوله وتثنية باقيه ، وإفراد آخره ، وفيه الإقامة بتثنية التكبير في أوله في كلمة وإفراد باقيها إلا لفظ الإقامة ، ولفظها : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
قال
الشوكاني : رواه
أحمد وأبو داود ، وقال عنه
الترمذي : حسن صحيح ، وذكر له عدة طرق ، ومنها عند
الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما ،
والبيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة كان بعد الفتح كما في السنن أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009542خرج في نفر فلقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدما من حنين ، وأذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم ، فظل nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة في نفره يحكونه استهزاء به ، فسمعهم - صلى الله عليه وسلم - فأحضرهم فقال : " أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشاروا إلى nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، فحبسه وأرسلهم ، ثم قال له : قم فأذن بالصلاة فعلمه " .
أما ألفاظه : فعند
مسلم بتثنية التكبير في أوله ، والباقي كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد مع زيادة ذكر الترجيع ، وقد ساقه
مسلم في ثلاثة مواضع وبلفظ التكبير مرتين فقط :
الموضع الأول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009543عن nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة نفسه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
والموضع الثاني : في قصة الإغارة أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009544كان - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على الفطرة " ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خرجت من النار " . . . الحديث .
[ ص: 129 ] والموضع الثالث : عن
عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009545إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله " الحديث ، فهذه كلها ألفاظ
مسلم لأذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، ولم يذكر
مسلم عن الإقامة إلا حديث
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009546أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، وعند غير
مسلم جاء حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بتربيع التكبير في أوله ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وبالترجيع والتثويب في الفجر ، وفيها أن الترجيع يكون أولا بصوت منخفض .
ثم يرجع ويمد بهما - أي بالشهادتين - صوته ، وذلك عند
أحمد ،
وأبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، أما الإقامة فجاءت عن
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة روايتان : الأولى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009547وعلمني النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الثانية : مثل الأذان تماما بتربيع التكبير ، وبدون ترجيع ، وتثنية الإقامة أي : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
فالأولى كالأذان في رواية
مسلم ، والثانية كرواية الأذان عند غيره بدون ترجيع ولا تثويب ، وإضافة لفظ الإقامة مرتين .
هذا مجموع ما جاء في أصول ألفاظ الأذان من حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=95وأبي محذورة .
وبالنظر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد نجده لم تختلف ألفاظه لا في الأذان ولا في الإقامة ، وهو بتربيع التكبير في الأذان وبدون تثويب ولا ترجيع ، وبإفراد الإقامة إلا لفظ الإقامة ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة فجاء بعدة صور في الأذان وفي الإقامة .
أما الأذان فعند
مسلم بتثنية التكبير في أوله وعند غيره بتربيعه ، وعند الجميع إثبات
[ ص: 130 ] الترجيع في الشهادتين ، وأن الأولى منخفضة ، والثانية مرتفعة ، كبقية ألفاظ الأذان ، وأما الإقامة فجاءت مرتين مرتين ، وجاءت مثل الأذان تماما عند غير
مسلم سوى الترجيع والتثويب مع تثنية الإقامة ، فكان الفرق بين الحديثين كالآتي :
في ألفاظ الأذان ثلاث نقاط :
أولا : ذكر الترجيع .
ثانيا : التثويب .
ثالثا : عدد التكبير في أوله .
أما الترجيع فيجب أن يؤخذ به ; لأنه متأخر بعد الفتح ، ولا معارضة فيه ، لأنه زيادة بيان وبسند صحيح .
وأما التثويب فقد ثبت من حديث
بلال ، وكان أيضا متأخرا عن حديث عبد الله قطعا ، وقد ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009548أن بلالا أذن للصبح فقيل له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر ، أي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009549اجعل ذلك في أذانك " فاختصت بالفجر .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة - رحمه الله - في المغني عن
بلال : "
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه أن يثوب في العشاء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقال : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة ، فلزم بهذا كله الأخذ بها في صلاة الفجر خاصة .
أما
التكبير في أول الأذان ، ففي رواية
مسلم لأبي محذورة مرتين في كلمة فاختلف مع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وعند غير
مسلم بتربيع التكبير ، وبالنظر إلى سند
مسلم فهو أصح سندا ، وبالنظر إلى ما عند غيره ، تجد فيه زيادة صحيحة ، وهي تربيع التكبير ، فوجب العمل بها كما وجب العمل بالتثويب والترجيع ; لأن الرواية المتفقة مع الحديث الآخر أولى من المختلفة معها .
أما الإقامة : ففي حديث
عبد الله لم تختلف كما تقدم ، ولكنها في حديث
أبي [ ص: 131 ] محذورة قد جاءت متعددة ولم تتفق صورة من صورها مع حديث
عبد الله ، حيث إن فيها مرتين مرتين في جميع الكلمات ، ومنها كالأذان مع لفظ الإقامة مرتين ، وسند الجميع سواء .
فهل نأخذ في الإقامة بحديث
عبد الله أم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ؟ من حيث الصناعة بكل منهما في السند سواء .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة زيادة وهي تشبيهها بالأذان ، فلو كان الأمر قاصرا على ذلك لكان العمل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة في الإقامة أولى ; لأنه متأخر وفيه زيادة صحيحة ، ولكن وجدنا حديث
بلال في الصحيح ، وعند
مسلم أيضا وهو أمر
بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر بالإقامة ، وحديث
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009551كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وبهذين الحديثين يمكن الترجيح بين حديثي
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=95وأبي محذورة في كل من الأذان والإقامة .
فمن حديث
بلال : نشفع الأذان ، ولكنهم يختلفون في تحقيق المناط في المراد بالشفع من حيث التكبير ; لأن الشفع يصدق على اثنين وأربع ، وعند في الأذان إما مرتان وإما أربع ، وكلاهما يصدق عليه معنى الشفع ، ولكن إذا اعتبرنا أن كل تكبيرتين جملة واحدة ، كان تحقق الشفع بجملتين ، فيأتي أربع تكبيرات ، وإذا اعتبرنا كل تكبيرة كلمة وجد الشفع في جملة واحدة لاشتمالها على كلمتين ، ولهذا وقع الخلاف .
ولكن الأذان لم تعد عباراته بالكلمات المفردة بل بالجمل ; لأننا نعد قولنا : حي على الصلاة ، وهي في الواقع جملة تشتمل على عدة كلمات مفردة ، وعليه فقولنا : الله أكبر الله أكبر كلمة ، وعلى هذا يكون الشفع بتكرارها ، فيأتي أربع تكبيرات : وهذا يتفق مع رواية الحديثين ، وحديث عبد الله تماما .
وقال
النووي في شرح مسلم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة جاء في نسخة
الفاسي لمسلم بأربع تكبيرات . اهـ .
وبهذا تتفق الروايات كلها في تربيع التكبير في الأذان .
[ ص: 132 ] أما الإقامة فحديث
بلال نص في إيثار الإقامة إلا لفظ الإقامة وهو عين نص الإقامة في حديث
عبد الله ، وعين النص في حديث
عبد الله بن عمر ، والإقامة مرة مرة إلا الإقامة ، أي : فهي مرتين ، وعلى هذا العرض وبهذه المناقشة يكون الراجح هو العمل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد في الأذان والإقامة ، مع أخذ الترجيع والتثويب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة للأذان .
ثم نسوق ما أخذ به فقهاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة من جواز العمل بالجميع إن شاء الله .
قال
ابن رشد في البداية ما نصه :
اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة :
إحداهما : تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل
المدينة مالك وغيره ، واختار المتأخرون من أصحاب
مالك الترجيع في الشهادتين بصوت أخفض من الأذان .
والصفة الثانية : أذان المكيين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين ، وتثنية باقي الأذان .
والصفة الثالثة : أذان الكوفيين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان ، وبه قال
أبو حنيفة .
والصفة الرابعة : أذان البصريين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين ، وحي على الصلاة وحي على الفلاح ، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح ، ثم يعيد كذلك مرة ثانية أعني الأربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثالثة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك ، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم ، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في
المدينة ، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك ، وكذلك الكوفيون والبصريون ، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . اهـ .
[ ص: 133 ] ثم ساق نصوص كل فريق من النصوص التي أوردناها سابقا ، ولم يورد نصا لمذهب البصريين الذي فيه التثليث المذكور ، وقد وجد في مصنف
عبد الرزاق بسند جيد مجلد ( 1 ) ص ( 564 ) وجاء مرويا عن بعض الصحابة في المصنف المذكور .
وقال في الإقامة : أما صفتها فإنها عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بتثنية التكبير في أولها ، وبإفراد باقيها إلا لفظ الإقامة ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرتين وعند
أبي حنيفة ، فهي مثنى مثنى ، وأما
أحمد فقد خير بين الأفراد والتثنية فيها اهـ .
تلك هي خلاصة أقوال أئمة الأمصار في ألفاظ الأذان والإقامة ، وقد أجملها العلامة
ابن القيم - رحمه الله - في
زاد المعاد تحت عنوان : فصل مؤذنيه - صلى الله عليه وسلم - قال ما نصه :
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة يرجع الأذان ويثني الإقامة
وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل
مكة بأذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، وإقامة
بلال ، ويعني بأذان
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة على رواية تربيع التكبير ، وأخذ
أبو حنيفة ، وأهل
العراق بأذان
بلال وإقامة
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، وأخذ
أحمد ، وأهل الحديث ، وأهل
المدينة بأذان
بلال وإقامته ، أي : بتربيع التكبير وبدون ترجيع ، وبإفراد الإقامة إلى لفظ الإقامة ، قال : وخالف
مالك في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة ; فإنه لا يكررها اهـ .
ومراده بمخالفة
مالك هنا لأهل الأمصار ، وإلا فهو متفق مع بعض الصور المتقدمة . أما في عدم إعادة التكبير ، فعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة عند
مسلم ، وعدم تكريره للفظ الإقامة ، فعلى بعض روايات حديث
بلال أن يوتر الإقامة أي على هذا الإطلاق ، وبهذا مرة أخرى يظهر لك أن تلك الصفات كلها صحيحة ، وأنها من باب اختلاف التنوع وكل ذهب إلى ما هو صحيح وراجح عنده ، ولا تعارض مطلقا إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين بالتثليث ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة .
وقال
ابن تيمية كلمة فصل في ذلك ، في المجموع ج 22 ص 66 بعد ذكر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته . اهـ .
[ ص: 134 ] وقال
ابن القيم في زاد المعاد في موضع آخر : مما لا ينبغي الخلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه .
وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه ، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النسك من الإفراد والتمتع والقران .
تنبيه
قد جاء في التثويب بعض الآثار عن
عمر وبعض الأمراء ، والصحيح أنه مرفوع ، كما في قصة
بلال المتقدمة ، ولا يبعد أن ما جاء عن
عمر أو غيره يكون تكرارا لما سبق أن جاء عن
بلال مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل فيها هل هو خاص بالفجر أو عام في كل صلاة يكون الإمام نائما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وفي الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام ، وتقدم أثر
عبد الله بن عمر فيمن ثوب في أذان الظهر أنه اعتبره بدعة وخرج من المسجد .