أما
تعدد المؤذنين يوم الجمعة
فقد جاء صريحا في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا في حديث طويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس زمن
عمر رضي الله عنه ، وفيه ما نصه : " فجلس
عمر على المنبر ولما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله " إلى آخر الحديث .
فهذا نص صريح من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه كان
لعمر مؤذنون ، وكانوا يؤذنون حين يجلس على المنبر ، وكان يجلس إلى أن يفرغوا من الأذان ، ثم يقوم فيخطب أي كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت .
[ ص: 142 ] قال
ابن الحاج في المدخل ، وكانوا ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ، ثم زاد
عثمان أذانا آخر
بالزوراء قبل الوقت ، فتحصل من هذا وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمعة ، وكانوا زمن
عمر ثلاثة وكانوا يؤذنون متفرقين واحدا بعد واحد .
وقد ذكر
ابن حجر في الفتح أيضا ضمن كلامه على الحديث المتقدم تحت عنوان " المؤذن الواحد يوم الجمعة " رواية عن
ابن حبيب أنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009557كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد ، فإذا فرغ الثالث قام فخطب .
ثم قال : فإنه دعوى تحتاج إلى دليل ، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها .
ثم قال : ثم وجدته في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي تعليق لسماحة رئيس الجامعة في الحاشية على ذلك قال في مخطوطة الرياض في مختصر
المزني : وسواء كان في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أو
المزني فإن عزوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر لم يعلق على وجود هذا الأثر بشيء .
وقال
النووي في المجموع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : والنداء يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر ، يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ; ليسمع الناس ، فيأتون إلى المسجد ، فإذا فرغوا خطب الإمام بهم ، فهذا أيضا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينقله
النووي على تعدد المؤذنين يوم الجمعة فوق المنارة جملة ، والإمام على المنبر ، وبهذا تظهر مشروعية تعدد الأذان للجمعة ، قبل وبعد الوقت من عمل الخلفاء الراشدين ، وفي توفر الصحابة المرضيين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مما يصلح أن يقال فيه إجماع سكوتي في وفرة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كما ثبتت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فعل الخلفاء أيضا وإجماع الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
أما ما يتعلق بالأذان لبقية الصلوات الخمس فكالآتي :
أولا :
تعدد الأذان ، فقد ثبت في حديث
بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم في قوله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009558إن بلالا ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم " متفق عليه ، وهذا في صلاة الفجر فقط لما في الحديث من القرائن المتعددة التي منها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009559ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي [ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، أي إن أذان
بلال قبل الفجر يحل الطعام وأذان
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم بعد دخول الوقت حين يحرم الطعام على الصائم .
وفي رواية : لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت وكان بينهما من الزمن ، ففي بعض الروايات أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . رواه
مسلم .
وفي رواية للجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009560لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو قال : ينادي بليل ; ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " .
قال
الشوكاني : يريد القائم المتهجد إلى راحته ; ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يتسحر ، إن كان له حاجة إلى الصيام ، ويوقظ النائم ; ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء ، فالأول يشعر بتواليهما مع فرق يسير ، والآخر يدل بالفرق بينهما ، وكلاهما صحيح السند .
وقد فسر هذا
النووي في شرح مسلم ونقله عنه
الشوكاني في نيل الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن
بلالا كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فيتأهب
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر ، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009561ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم إلى آخره ، ويصدقه ما جاء في الأثر أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فلا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، وهذا الأذان الأول للفجر هو مذهب الجمهور ما عدا
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبا حنيفة - رحمه الله - من الأئمة الأربعة ، وحمل أذان
بلال على النداء بغير ألفاظ الأذان .
قال
الشوكاني : وعند الأحناف أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - رحمه الله - لما أذن
بلال قبل الوقت أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فيقول : إلا إن العبد قد نام ، وهذا الأثر رواه
الترمذي ، وقال : حديث غير محفوظ .
وفي فتح القدير للأحناف ، ما نصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، ويعاد في الوقت .
وقال
أبو يوسف : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ، قال في الشرح : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال : لتوارث
أهل الحرمين ، فيكون
أبو يوسف صاحب
أبي حنيفة [ ص: 144 ] - رحمهما الله - قد وافق الجمهور في مشروعية الأذان قبل الفجر قبل الوقت ، وإن ما استدل به
أبو حنيفة ليس بمحفوظ ، وقد جوزه
أبو يوسف في النصف الأخير من الليل .
وجاء نص المالكية أنه في السدس الأخير ، قال في مختصر خليل : غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير .
وعند الحنابلة في المعنى ما نصه : قال أصحابنا : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى قوله :
وقد روى
الأثرم عن
جابر قال : كان مؤذن
مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك
مكحول ولا يقول فيه شيئا . اهـ .