قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .
تقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عند
قد أفلح المؤمنون ، وما بعدها ، وفي سورة " النساء " ، وبين أن كل مبتغ وراء الزوجة وملك اليمين فهو داخل تحت قوله :
فأولئك هم العادون ، وخاصة من قال بنكاح المتعة ; لأن المستمتع بها ليست زوجة وليست أمة مملوكة .
[ ص: 295 ] تنبيه .
والجدير بالذكر أنه لم يبق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة ما ، إلا
الشيعة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم ، ولكن
الشيعة أنفسهم شبه متناقضين في كتبهم ، إذ ينص الحللي - وهو من أئمتهم - في باب النكاح : أن للحر وللعبد على السواء أن ينكح نكاحا مؤقتا ، وهو
نكاح المتعة ، بأي عدد شاء من النساء وبدون حد ، فجعل هذا العقد كملك اليمين ، والحال أن المعقود عليها حرة ، وهذا متناقض .
وفي كتاب الطلاق ، قال : إن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجا غيره ، في نكاح دائم وليس مؤقتا .
وهنا يقال لهم : إما أن تعتدوا بنكاحها الثاني المؤقت ، فيلزم أن يحلها للأول ; لأنه تعالى قال :
حتى تنكح زوجا غيره [ 2 \ 230 ] ، فإن اعتبرتموه نكاحا لزم إحلالها به للزوج الأول . وإن لم تعتبروه نكاحا لزمكم القول ببطلانه وهو المطلوب .
وبهذا يظهر أن مبتغي وراء ذلك ، أي : أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم هم العادون .