صفحة جزء
تنبيه .

قوله : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، يفيد القيام بالشهادة مطلقا ، وجاء قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] ، فقيد القيام بالشهادة بالدعوة إليها .

وفي الحديث : " خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " .

[ ص: 297 ] وفي حديث آخر في ذم المبادرة بها ، ويشهدون قبل أن يستشهدوا . وقد جمع العلماء بين الحديثين ; بأن الأول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده من شهادة ، أو يتوقف على شهاداته حق شرعي : كرضاع ، وطلاق ونحوه ، والثاني بعكس ذلك .

وقد نص ابن فرحون : أن الشهادة في حق الله على قسمين : قسم تستديم فيه الحرمة : كالنكاح ، والطلاق ، فلا يتركها ، وتركها جرحة في عدالته . وقسم لا تستديم فيه الحرمة : كالزنى ، والشرب ، فإن تركها أفضل ما لم يدع لأدائها ; لحديث هزال في قصة ماعز حيث قال له - صلى الله عليه وسلم - : " هلا سترته بردائك " .

المسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة في القرآن ، والتي يجب القيام فيها ، نسوقها على سبيل الإجمال .

الأول : الإشهاد في البيع في قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم [ 2 \ 282 ] .

الثاني : الطلاق ، والرجعة لقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [ 65 \ 2 ] .

الثالث : كتابة الدين ; لقوله تعالى : فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .

الرابع : الوصية عند الموت ; لقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم [ 5 \ 106 ] .

الخامس : دفع مال اليتيم إليه إذا رشد ; لقوله تعالى : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم [ 4 \ 6 ] .

السادس : إقامة الحدود ; لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .

السابع : في السنة عقد النكاح ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ، وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله ، وحق العباد من : حفظ للمال ، والعرض ، والنسب ، وفي حق الحي والميت ، واليتيم والكبير ، فهي في شتى مصالح الأمة استوجبت الحث على القيام بها : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والتحذير من كتمانها : ولا تكتموا الشهادة ومن [ ص: 298 ] يكتمها فإنه آثم قلبه [ 2 \ 283 ] .

وقوله : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله [ 2 \ 140 ] .

وقوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] .

المسألة الرابعة : قوله تعالى : والذين هم بشهاداتهم قائمون ، كلها صيغ الجمع ، والشهادة قد تكون من فرد ، وقد تكون من اثنين ، وقد تكون من ثلاثة ، وقد تكون من أربعة ، وقد تكون من جماعة .

وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي إجمالا : رجل واحد ، ورجل ويمين ، ورجل وامرأتان ، ورجلان ، وثلاثة رجال ، وأربعة ، وطائفة من المؤمنين ، وامرأة ، وامرأتان ، وجماعة الصبيان .

وقد جاءت النصوص بذلك صريحة . أما الواحد ، فقال تعالى : وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل [ 12 \ 26 ] .

فهو ، وإن كان ملفت النظر إلى القرينة في شق القميص ، إلا أنه شاهد واحد .

وجاء في السنة : شهادة خزيمة - رضي الله عنه - ، لما شهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراء الفرس من الأعرابي ، وجعلها - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجلين .

وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب ، والقائف ، والخارص ، ونحوهم .

وجاء في ثبوت رمضان ، فقد قبل - صلى الله عليه وسلم - شهادة أعرابي ، وقبل شهادة عبد الله بن عمر ، سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان .

وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي ، فلحديث ابن عباس : " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين " وتكلم عليه ابن عبد البر ، وأطال في تصحيحه وتوجيهه .

وعند مالك ، ومذهب لأحمد شهادة امرأتين ، ويمين المدعي ، وخالفهما الجمهور .

وأما شهادة رجل وامرأتين ، فلقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ 2 \ 282 ] .

وبين تعالى توجيه ذلك بقوله : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .

[ ص: 299 ] وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك ، والمذهب المحكي عن أحمد ; لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة ولم تستقل التسوية بالشهادة .

وأما شهادة الرجلين ; فلقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .

وأما ثلاثة رجال ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الفاقة والإعسار : " حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، فيقولون : لقد أصابت فلانة فاقة " الحديث . وهو حديث قبيصة عند مسلم وأحمد .

وأما الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة ، وقد بين الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - ذلك في أول سورة " النور " .

وأما الطائفة ففي إقامة الحدود ; لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .

وأما شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة ، كما في حديث عقبة بن الحارث : " جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إني أرضعتهما ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - " فارقها " ، فقال : كيف أفارقها لقول امرأة ؟ فقال له : " كيف وقد قيل ؟ " وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها ، ولكن الصحيح ما قدمنا .

وأما المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة ، وقيل عند استهلال الصبي ; لأن الغالب حضور أكثر من واحدة .

وأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعض ، وقبل أن يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير . وفيه خلاف .

ورجح الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - العمل بها في مذكرة أصول الفقه ، في مبحث رواية الصغار .

المسألة الخامسة : اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود ، وإنما تكون في المال أو ما يئول إلى المال ، وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء .

وفي الشهادة مباحث عديدة مبسوطة في كتب الفقه وكتب القضاء ، كتبصرة الحكام [ ص: 300 ] لابن فرحون وغيره .

وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية ، وابن فرحون في تبصرة الحكام ، لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لا بد منه هو شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به ; لأمرين أساسيين هما : الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .

والثاني : العدالة ، والصدق ، كما في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ 49 \ 6 ] .

وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى يظهر جرحه أم العكس ؟

والصحيح الأول .

وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر - رضي الله عنه - ، فقال له : أدرك الناس ; لقد تفشت شهادة الزور . فقال عمر : بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم .

وقد أورد ابن فرحون في مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة ، وهي :

الأولى : الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ، ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة .

الثانية : المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، فحكمه كالأول ، إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها ، وهي : التزكية ، شهادته لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة ، وإذا زاد في شهادته أو نقص فيها ، ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

الرابعة : المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

[ ص: 301 ] الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة ; إذا قذف قبل أن يحد ، فاختلف في قبول شهادته ، وأجازها ابن القاسم ، وهو مذهب مالك .

السادسة : الذي يتوسم فيه العدالة ; تجوز دون تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات ، وفيما عدا ذلك لا بد من تزكيته ; لأنه هو المعروف بمجهول الحال .

والصحيح أن مثله لا بد من التحري عنه حتى ينكشف أمره .

السابعة : الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة ; فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبيهة في بعض المواضع عند بعض العلماء ، فتوجب اليمين ، وتوجب الحميل ، وتوقيف الشيء على المدعى عليه .

الثامنة : الذي يتوسم فيه الجرحة ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما .

التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق ، وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ، ونزوعه منها ، والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك ; لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق ، وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخبر .

العاشرة : المقيم على الجرحة المشهود بها ; فلا تجوز شهادته ، ولا تقبل التزكية فيه وإن زكي ، وإنما تقبل تزكيته فيما يستقبل إذا تاب .

الحادية عشرة : شاهد الزور ; فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح .

قال : ولا أعلمه إلا في قول مالك ، فقيل : إن ذلك اختلاف من القول .

وقيل : معنى رواية أبي زيد إذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه ، وهو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم . اهـ .

وقد أوردنا هذه المراتب ; لأنها شملت أنواع الشهود قوة وضعفا ، وفيما تقبل شهاداتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية