صفحة جزء
المبحث الثاني .

أقوال الأئمة - رحمهم الله - ، وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأئمة - رحمهم الله - كالتالي :

قول الإمام أبي حنيفة : إن النافلة في البيت أفضل ، وإذا وقعت في المسجد النبوي كان لها نفس الأجر ، أي : أنها عامة في كل الصلوات . ولكنها في البيت أفضل هي منها في المسجد .

وعند الشافعي : اختلفت الرواية عنه ، فذكر النووي في شرح مسلم العموم . وجاء عنه في المجموع ما يفيد الخصوص وإن لم يصرح به .

والنصوص في صلاة النافلة في البيت عديدة ، منها : " اجعلوا صلاتكم في بيوتكم " .

ومنها : " أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم " .

وذكر القرطبي عن مسلم : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ; فليجعل لبيته نصيبا من صلاته " .

وعند المالكية : يعم الفرض والنفل ، واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان ، والنكرة إذا كانت في سياق الامتنان تعم ، أي قوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه " ، فصلاة لفظ نكرة .

وفي معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجر العظيم ، فكان عاما في الفرض والنفل ، والذي يظهر - والله تعالى أعلم - لا خلاف بين الفريقين . إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت أو نفلا .

وصلاة النافلة في البيت تكون أفضل منها في المسجد بدوام صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل في البيت مع قرب بيته من المسجد ، كما أن هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والمرأة .

[ ص: 330 ] ولكن صلاة المرأة مع ذلك أفضل في بيتها منها في المسجد ، وهذا هو المبحث الثاني ، أي : أيهما أفضل للمرأة : صلاتها في بيتها أم في المسجد النبوي ؟ .

وهذه المسألة قد بحثها فضيلة الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عند قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال [ 24 \ 37 ] .

وأن مفهوم " رجال " مفهوم صفة في هذه المسألة لا مفهوم لقب ; وعليه فالنساء يسبحن في بيوتهن ، وقد ساق البحث وافيا في عموم المساجد وخصوص المسجد النبوي ، مما يكفي توسعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية