[ ص: 326 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المائدة
قوله تعالى :
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام ; ولكنه بينه بقوله :
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [ 5 \ 3 ] ، إلى قوله :
وما ذبح على النصب ، فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية ، وإن كانت من الأنعام ; فإنها تحرم بهذه العوارض .
والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية ، كما قدمنا في سورة آل عمران ، وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة
أكل الجنين إذا ذكيت أمه ووجد في بطنها ميتا .
وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007370 " أن ذكاة أمه ذكاة له " كما أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
أبي سعيد .
وقال
الترمذي : إنه حسن ، ورواه
أبو داود عن
جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .