مسائل تتعلق بالمسح على الخفين
الأولى : أجمع العلماء على جواز
المسح على الخفين في السفر والحضر ; وقال
الشيعة والخوارج : لا يجوز ، وحكى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن
أبي بكر بن داود ، والتحقيق عن
مالك ، وجل أصحابه ، القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر .
وقد روي عنه المنع مطلقا ، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أنكره إلا
مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه ، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته ، وموطأه ، يشهد للمسح في الحضر والسفر ، وعليه جميع أصحابه ، وجميع أهل السنة .
وقال
الباجي : رواية الإنكار في " العتبية " وظاهرها المنع ، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح ، قال
ابن وهب : آخر ما فارقت
مالكا على المسح في الحضر والسفر ; وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ، فما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن
مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح ، لأن المسح على الخف متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال
الزرقاني في شرح " الموطأ " : وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، اهـ .
وقال
النووي في شرح " المهذب " : وقد نقل
ابن المنذر في كتاب " الإجماع " ، إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه ، واتفاق الصحابة ، فمن بعدهم عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا جواز المسح على الخفين عن
عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
[ ص: 339 ] nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة الباهلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=4708وعبد الله بن الحارث بن جزء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12020وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم .
قلت : ورواه خلائق من الصحابة ، غير هؤلاء الذين ذكرهم
البيهقي ، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها .
قال
الترمذي : وفي الباب عن
عمر ،
وسلمان ،
وبريدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية ،
ويعلى بن مرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
وأسامة بن شريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ،
وصفوان بن عسال ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=6201وعوف بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وأبي بكرة ،
وبلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة بن ثابت .
قال
ابن المنذر : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007380أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين .
قال : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف . اهـ .
وقد ثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=1007381أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخف في غزوة تبوك ، وهي آخر مغازيه - صلى الله عليه وسلم - ، وثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخف ، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم ، وفي سنن
أبي داود أنهم لما قالوا
لجرير : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة .
وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين ، وأنه لا شك في مشروعيته ، فالخلاف فيه لا وجه له البتة .