المسألة الثانية : اختلف العلماء في
غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل ؟ فقالت جماعة من أهل العلم : غسل الرجل أفضل من المسح على الخف ، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ومالك ،
وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، ونقله
ابن المنذر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما . ورواه
البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري .
وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في معظم
[ ص: 340 ] الأوقات ، ولأنه هو الأصل ، ولأنه أكثر مشقة .
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل ، وهو أصح الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والحكم ،
وحماد .
واستدل أهل هذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : " بهذا أمرني ربي " .
ولفظه في سنن
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=1007382أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين ، فقلت : يا رسول الله أنسيت ؟ قال : " بل أنت نسيت ; بهذا أمرني ربي عز وجل " .
واستدلوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007383أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين " الحديث .
قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب ، فلا أقل من أن يكون للندب ، قال مقيده - عفا الله عنه - : وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي ، هو ما ذكره
ابن القيم ، وعزاه لشيخه
تقي الدين ، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ، ولم ينزعهما ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة ، اهـ .
ويشترط في الخف : أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول ، وعند الحط والترحال ، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل ، وفي المقيم نحو ذلك ، كما جرت عادة لابسي الخفاف .