المسألة الرابعة : اختلف العلماء في جواز
المسح على النعلين ، فقال قوم : يجوز المسح على النعلين وخالف في ذلك جمهور العلماء ، واستدل القائلون بالمسح على
[ ص: 342 ] النعلين بأحاديث ، منها ما رواه
أبو داود في سننه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
أبي قيس الأودي ، هو
عبد الرحمن بن ثروان ، عن
هزيل بن شرحبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007384أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح الجوربين والنعلين " ، قال
أبو داود : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن
المغيرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007385أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين ، وروى هذا الحديث
البيهقي .
ثم قال : قال
أبو محمد : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر ، وقال
أبو قيس الأودي ،
وهزيل بن شرحبيل : لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن
المغيرة ، فقالوا : مسح على الخفين ، وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل
أبي قيس وهزيل ، فذكرت هذه الحكاية عن
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14292لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي ، فسمعته يقول :
علي بن شيبان يقول : سمعت
أبا قدامة السرخسي يقول : قال
عبد الرحمن بن مهدي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري : لو حدثتني بحديث
أبي قيس عن
هزيل ما قبلته منك ، فقال
سفيان : الحديث ضعيف أو واه ، أو كلمة نحوها ، اهـ .
وروى
البيهقي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الحديث ، فقال أبي : ليس يروى هذا إلا من حديث
أبي قيس ، قال أبي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، يقول : هو منكر ، وروى
البيهقي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن
المغيرة أهل المدينة ،
وأهل الكوفة ،
وأهل البصرة ، ورواه
هزيل بن شرحبيل عن
المغيرة ، إلا أنه قال : ومسح على الجوربين ، وخالف الناس .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال في هذا الحديث : الناس كلهم يروونه على الخفين غير
أبي قيس ، ثم ذكر أيضا ما قدمنا عن
أبي داود من أن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن
المغيرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1007385أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين ، وقال
أبو داود : وروي هذا الحديث أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس بالقوي ولا بالمتصل ، وبين
البيهقي مراد
أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي ، فعدم اتصاله ، إنما هو لأن راويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري هو
nindex.php?page=showalam&ids=14675الضحاك بن عبد الرحمن ، قال
البيهقي :
والضحاك بن عبد الرحمن : لم يثبت سماعه من
أبي موسى ، وعدم قوته ; لأن في إسناده
عيسى بن سنان ، قال
البيهقي :
وعيسى بن سنان ضعيف ، اهـ .
[ ص: 343 ] وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث ، واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذكور في المسح على الجوربين والنعلين ، قالوا : أخرجه
أبو داود ، وسكت عنه ، وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن ، قالوا : وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال
الترمذي : حسن صحيح ، قالوا :
وأبو قيس وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال
العجلي : ثقة ثبت ،
وهزيل وثقه
العجلي ، وأخرج لهما معا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة ، بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض ، فيحمل على أنهما حديثان قالوا : ولا نسلم عدم سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14675الضحاك بن عبد الرحمن من
أبي موسى ، لأن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه ; ولأن
عبد الغني قال في " الكمال " : سمع
الضحاك من
أبي موسى ، قالوا :
وعيسى بن سنان ، وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وضعفه غيره ، وقد أخرج
الترمذي في " الجنائز " حديثا في سنده
عيسى بن سنان هذا ، وحسنه .
ويعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثابت في الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007386أن عبيد بن جريج قال له : يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ، قال : ما هن ؟ فذكرهن ، وقال فيهن : رأيتك تلبس النعال السبتية ، قال : أما النعال السبتية ، " فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسها " .
قال
البيهقي ، بعد أن ساق هذا الحديث بسنده : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبد الله بن يوسف عن
مالك ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى ، ورواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن
المقبري ، فزاد فيه : ويمسح عليها ; وهو محل الشاهد ، قال
البيهقي : وهذه الزيادة وإن كانت محفوظة فلا ينافي غسلهما ، فقد يغسلهما في النعل ، ويمسح عليهما .
ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما رواه
البيهقي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : بال
علي ، وهو قائم ثم توضأ ، ومسح على النعلين ، ثم قال : وبإسناده قال : حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
أبي ظبيان ، قال : " بال
علي وهو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظهر " .
وأخرج
البيهقي أيضا نحوه عن
أبي ظبيان بسند آخر ، ويعتضد الاستدلال المذكور
[ ص: 344 ] بما رواه
البيهقي أيضا من طريق
رواد بن الجراح ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007387أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ، ومسح على نعليه " .
ثم قال : هكذا رواه
رواد بن الجراح ، وهو ينفرد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بمناكير هذا أحدها ، والثقات رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري دون هذه اللفظة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هكذا ، وليس بمحفوظ ، ثم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا
إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، ثنا
سفيان فذكره بإسناده : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007388أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على النعلين " ، اهـ .
قال
البيهقي بعد أن ساقه : والصحيح رواية الجماعة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، فحكيا في الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007389رشا على الرجل وفيها النعل " ، وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل .
فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقاء بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، فحكوا في الحديث غسله رجليه ، والحديث حديث واحد .
والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه ، ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا بما رواه
البيهقي أيضا ، أخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
مسدد ،
وعباد بن موسى ، قالا : ثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، قال
عباد : قال : أخبرني
أوس بن أبي أوس الثقفي قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007390رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه وقدميه " .
وقال
مسدد : إنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن
أوس الثقفي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007391أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه " وهو منقطع ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أنا
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فذكره .
وهذا الإسناد غير قوي ، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول ، اهـ كلام
البيهقي .
ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج
[ ص: 345 ] به ، ومنها ما معناه عنده : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007392أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه في النعلين " .
ثم استدل
البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، الثابت في الصحيحين ، أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007393أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر ، ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسها " اهـ .
ومراد
البيهقي أن معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ويتوضأ " فيها أنه يغسل رجليه فيها ، وقد علمت أنا قدمنا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة التي ذكرها
البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
المقبري ، وفيها زيادة " ويمسح عليها " .
وقال
البيهقي - رحمه الله - في منع المسح على النعلين والجوربين : والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة ، أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ، اهـ .
وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين والنعلين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا : إن
الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين ، وحسنه من حديث
هزيل عن
المغيرة ، وحسنه أيضا من حديث
الضحاك عن
أبي موسى ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان المسح على النعلين من حديث
أوس ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المسح على النعال السبتية .
قالوا : وما ذكره
البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في المسح على النعلين ، حديث جيد قالوا : وروى
البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ، ويمسح عليهما .
ويقول : " كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : المنع من
المسح على الجوربين خطأ ، لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاف الآثار . هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين .
قال مقيده - عفا الله عنه - : إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين ، أن
[ ص: 346 ] الجوربين ملصقان بالنعلين ، بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه ، والجوربان صفيقان فلا إشكال .
وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ، ففي النفس منه شيء ; لأنه حينئذ لم يغسل رجله ، ولم يمسح على ساتر لها ، فلم يأت بالأصل ، ولا بالبدل .
والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007373ويل للأعقاب من النار " ، والله تعالى أعلم .