المسألة السادسة : اختلف العلماء :
هل يكفي مسح ظاهر الخف ، أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه .
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره .
وممن قال به
أبو حنيفة ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وحكاه
ابن المنذر ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والنخعي ، وغيرهم .
وأصح الروايات عن
أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف ،
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف .
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله ، حديث
علي رضي الله عنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007401لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه " أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
قال
ابن حجر في " بلوغ المرام " : إسناده حسن .
وقال في " التلخيص " : إسناده صحيح .
[ ص: 351 ] واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده
عبد خير بن يزيد الهمداني ، وأن
البيهقي قال : لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح ، اهـ ; لأن
عبد خير المذكور ، ثقة مخضرم مشهور ، قيل إنه صحابي .
والصحيح أنه مخضرم وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14765والعجلي ، وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة .
وأما كون الشيخين لم يخرجا له ، فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم .
وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان !
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه ، وأن مسح أسفله مستحب .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معا ، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت ، ولم يعد أبدا ، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدا .
وعن
مالك أيضا أن مسح أعلاه واجب ، ومسح أسفله مندوب .
واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله ، بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
وراد ، كاتب المغيرة بن شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007402أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله " ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود .
وقال
الترمذي : هذا حديث معلول ، لم يسنده عن
ثور غير
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، وسألت
أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف .
وقد احتج
مالك لمسح أسفل الخف بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله عنهما .