المسألة السابعة : أجمع العلماء على
اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ، وأن من لبسهما محدثا ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما .
واختلفوا في
اشتراط كمال الطهارة ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ .
[ ص: 352 ] ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة المذكورة : لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة . وممن قال بهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ،
ومالك وأصحابه ،
وإسحاق ، وهو أصح الروايتين عن
أحمد .
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007403عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه ،
ولأبي داود عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007404 " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان " فمسح عليهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند
أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007405إني أدخلتهما وهما طاهرتان " .
وفي حديث
صفوان بن عسال المتقدم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007383أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر " الحديث ، إلى غير ذلك من الأحاديث .
وقالوا : والطهارة الناقصة كلا طهارة .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف .
قالوا : والدوام كالابتداء . وممن قال بهذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
والمزني ، وداود . واختار هذا القول
ابن المنذر ، قاله
النووي .
قال مقيده - عفا الله عنه - : منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها ، " وهي
هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء ؟ " ، وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث ، والله تعالى أعلم ، اهـ .