صفحة جزء
تنبيه

جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل ، لأنهما قربة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 353 ] يقول : " إنما الأعمال بالنيات " ، وخالف أبو حنيفة قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث .

واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله : إلى المرافق [ 5 \ 6 ] ، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء ؟ . وهو مذهب الجمهور . أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه ؟ .

والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى .

واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه ، فقال مالك وأحمد وجماعة : يجب تعميمه ، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يجب التعميم .

واختلفوا في القدر المجزئ ، فعن الشافعي : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن أبي حنيفة : الربع ، وعن بعضهم : الثلث ، وعن بعضهم : الثلثان ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسح على العمامة " ، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق .

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - " المسح على الناصية والعمامة " ، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : المسح على الرأس ، والمسح على العمامة ، والجمع بينهما بالمسح على الناصية ، والعمامة .

والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ، والعلم عند الله تعالى .

وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم ، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي ، لأنه لضعفه عندنا كالعدم ، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية