المسألة الثانية : اختلف العلماء ،
هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا ؟ فقال جماعة : تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه ، وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وعطاء ،
ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وإسحاق ، ونقله
ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره ، وهو قول عامة أهل الحديث ، ودليله حديث
عمار المتفق عليه المتقدم آنفا .
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين : إحداهما للوجه ، والأخرى للكفين ، ومنهم من قال بوجوب الثانية ، ومنهم من قال بسنيتها
كمالك ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، وضربة للذراعين .
قال مقيده - عفا الله عنه - : الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة ; لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا ، إلا حديث
عمار المتقدم ، وحديث
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007414أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من نحو بئر جمل فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا ،
ومسلم تعليقا ، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت ، وقد دل حديث
عمار أنها واحدة .