المسألة السادسة : هل يجوز أن
يصلي بالتيمم الواحد فريضتان أو لا ؟ .
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان ، أو فرائض ما لم يحدث ، وعليه كثير من العلماء ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في أشهر الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة ; وعزاه
النووي في " شرح المهذب " لأكثر العلماء ، وذكر أن
ابن المنذر حكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنخعي ،
وقتادة ،
وربيعة ،
ويحيى الأنصاري ،
والليث ،
وإسحاق ، وغيرهم .
واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ، ليس فيها التقييد بفرض واحد ، وظاهرها الإطلاق ، وبحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007434الصعيد الطيب وضوء المسلم " الحديث ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007432وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ، وقوله تعالى :
ولكن يريد ليطهركم [ 5 \ 6 ] .
واحتج أهل القول الثاني بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي عنهما ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007435من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ، ثم يتيمم للأخرى ، وقول الصحابي من السنة
[ ص: 369 ] له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين ، والأصوليين ، أخرج هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
والبيهقي من طريق
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
مجاهد عنه ،
والحسن ضعيف جدا قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : متروك ، وقال فيه
مسلم ، في مقدمة صحيحه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، حدثنا
أبو داود قال : قال لي
شعبة : ائت
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، فقل له : لا يحل لك أن تروي عن
الحسن بن عمارة ، فإنه يكذب .
وقال
البيهقي لما ساق هذا الحديث في سننه :
الحسن بن عمارة لا يحتج به ، اهـ . وهو
أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي قاضي
بغداد ، واحتجوا أيضا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص موقوفا عليهم ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه عنه
البيهقي ،
والحاكم من طريق
عامر الأحول ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يتيمم لكل صلاة ، وإن لم يحدث ، قال
البيهقي : وهو أصح ما في الباب قال : ولا نعلم له مخالفا من الصحابة .
قال مقيده - عفا الله عنه - : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيا ، وهو حجة عند أكثر العلماء ، ولكن أثر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الذي صححه
البيهقي ، وسكت
ابن حجر على تصحيحه له في " التلخيص " ، " والفتح " ، تكلم فيه بعض أهل العلم بأن
عامرا الأحول ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقيل : لم يسمع من
نافع ، وضعف هذا الأثر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ونقل خلافه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال
ابن حجر في " الفتح " : بعد أن ذكر أن
البيهقي قال : لا نعلم له مخالفا ، وتعقب بما رواه
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه لا يجب .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فرواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
والبيهقي ، من طريق
عبد الرزاق عن
معمر عن
قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة ، وبه كان يفتي
قتادة ، وهذا فيه إرسال شديد بين
قتادة ،
وعمرو ، قاله
ابن حجر في " التلخيص " ،
والبيهقي في " السنن الكبرى " وهو ظاهر ، وأما علي فرواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا بإسناد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور ، قاله
ابن حجر أيضا ، ورواه
البيهقي في " السنن الكبرى " بالإسناد الذي فيه المذكوران .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، فقد قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : صدوق ، كثير الخطأ ، والتدليس ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور فقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رأيه ، ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف ، وقال فيه
مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا
جابر عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : حدثني
الحارث الأعور [ ص: 370 ] الهمداني ، وكان كذابا ، حدثنا
أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ، حدثنا
أبو أسامة عن
مفضل عن
مغيرة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين ، وقد ذكر
البيهقي هذا الأثر عن
علي في التيمم ، في باب : " التيمم لكل فريضة " وسكت عن الكلام في المذكورين ، أعني
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور ، لكنه قال في
حجاج في باب " المنع من التطهير بالنبيذ " : لا يحتج به ، وضعفه في باب : " الوضوء من لحوم الإبل " ، وقال في باب : " الدية أرباع " : مشهور بالتدليس ، وأنه يحدث عمن لم يلقه ، ولم يسمع منه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور في باب : " منع التطهير بالنبيذ أيضا " .
وقال في باب : " أصل القسامة " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : كان كذابا .