صفحة جزء
قوله تعالى : فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث

مجيء الفاء هنا مشعر ، إما بتفريع وهذا ضعيف ، وإما بإفصاح عن تعدد ، وقد ذكر الجمل بتقدير مهما يكن من شيء .

[ ص: 564 ] وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى : معاملة الأيتام ، فقال : فأما اليتيم فلا تقهر ، أي : كما آواك الله فآوه ، وكما أكرمك فأكرمه .

وقالوا : قهر اليتيم أخذ ماله وظلمه .

وقيل : قرئ بالكاف : " تكهر " ، فقالوا : هو بمعنى القهر إلا أنه أشد .

وقيل : هو بمعنى عبوسة الوجه ، والمعنى أعم ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ، ومن الجبن والبخل ، ومن غلبة الدين وقهر الرجال " فالقهر أعم من ذلك .

وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم ، والتي زادت على العشرين موضعا ، فإنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه ، وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه ، فهذه أربعة ، وفي الحالة الزوجية ، وهي الخامسة . أما دفع المضار عنه في ماله ، ففي قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، جاءت مرتين في سورة " الأنعام " والأخرى في سورة " الإسراء " [ 17 \ 34 ] ، وفي كل من السورتين ضمن الوصايا العشر المعروفة في سورة " الأنعام " ، بدأت بقوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا [ 6 \ 151 ] .

وذكر قتل الولد ، وقربان الفواحش ، وقتل النفس ، ثم مال اليتيم : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " .

ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالتي هي أحسن ، وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [ 4 \ 6 ] .

وقد نص الفقهاء على أن من ولي مال اليتيم واستحق أجرا ، فله الأقل من أحد أمرين : إما نفقته في نفسه ، وإما أجرته على عمله ، أي : إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال ، ونفقته يكفي لها خمسمائة أخذ نفقته فقط ، وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال ، ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مائة فقط ; حفظا لماله .

ثم بعد النهي عن اقتراب مال اليتيم ذلك ، فقد تتطلع بعض النفوس إلى فوارق [ ص: 565 ] بسيطة من باب التحيل أو نحوه ، من استبدال شيء مكان شيء ، فيكون طريقا لاستبدال طيب بخبيث ، فجاء قوله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا [ 4 \ 2 ] .

والحوب : أعظم الذنب ، ففيه النهي عن استبدال طيب ماله بخبيث مال الولي أو غيره حسدا له على ماله ، كما نهى عن خلط ماله مع مال غيره كوسيلة لأكله مع مال الغير ، وهذا منع للتحيل ، وسد للذريعة ; حفظا لماله .

ثم يأتي الوعيد الشديد في صورة مفزعة في قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا [ 4 \ 10 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية