وأما
قتل الحر بالعبد ، فقد اختلف فيه ، وجمهور العلماء على أنه لا يقتل حر بعبد ، منهم
مالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد .
وممن قال بهذا
أبو بكر ،
وعمر ،
وعلي ،
وزيد ،
وابن الزبير - رضي الله عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وعطاء ،
والحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، كما نقله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني ، وغيره .
وقال
أبو حنيفة : يقتل الحر بالعبد : وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والنخعي ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد ، بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007448المؤمنون تتكافأ [ ص: 383 ] دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم " الحديث ، أخرجه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
وأبو داود ،
والحاكم وصححه .
فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد ، وكذلك عموم النفس في قوله تعالى :
أن النفس بالنفس الآية ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " والنفس بالنفس " في الحديث المتقدم ، واستدلوا أيضا بما رواه
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007449من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة ، وقال
الترمذي : حسن غريب ، وفي رواية
لأبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007450ومن خصى عبده خصيناه " ، هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد .
وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن - إن شاء الله تعالى - أما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007451المؤمنون تتكافأ دماؤهم " . وعموم النفس بالنفس في الآية ، والحديث المذكورين ، فاعلم أولا أن دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال :
الأول : وعليه أكثر العلماء : أن العبيد داخلون في عمومات النصوص ; لأنهم من جملة المخاطبين بها .
الثاني : وذهب إليه بعض العلماء من المالكية ، والشافعية ، وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل ، واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم ، كعدم دخولهم في خطاب الجهاد ، والحج ، وكقوله تعالى :
والمطلقات يتربصن الآية [ 2 \ 228 ] ، فالإماء لا يدخلن فيه .
الثالث : وذهب إليه
الرازي من الحنفية أن النص العام ، إن كان من العبادات ، فهم داخلون فيه ، وإن كان من المعاملات لم يدخلوا فيه ، وأشار في " مراقي السعود " إلى أن دخولهم في الخطاب العام هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله : [ الرجز ]
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص ، وجوب صلاة الجمعة على المملوكين ، فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم ، وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل منفصل ، فهي غير واجبة عليهم ، وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضا على الخلاف المذكور ، قاله صاحب " نشر البنود شرح مراقي السعود " في
[ ص: 384 ] شرح البيت المذكور آنفا ، فإذا علمت هذا ، فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسنة ، فلا إشكال .
وعلى القول بدخولهم فيه ، فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية - إن شاء الله - على عدم قتل الحر بالعبد ، وأما حديث
سمرة فيجاب عنه من أوجه :
الأول : أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية
الحسن عن
سمرة ; لأنه لم يسمع منه ، وقال قوم : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وأثبت
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري سماعه عنه .
قال
البيهقي في " السنن الكبرى " في كتاب " الجنايات " ما نصه : وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية
الحسن عن
سمرة .
وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة ، وقال أيضا في باب " النهي عن بيع الحيوان بالحيوان " : إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع
الحسن من
سمرة في غير حديث العقيقة .
الثاني : أن
الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد ، ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده ، قال
البيهقي أيضا ما نصه : قال
قتادة : ثم إن
الحسن نسي هذا الحديث ، قال : لا يقتل حر بعبد ، قال الشيخ : يشبه أن يكون
الحسن لم ينس الحديث ، لكن رغب عنه لضعفه .
الثالث : ما ذكره صاحب " منتقى الأخبار " من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد ، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده ، لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص .
الرابع : أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد ، وستأتي - إن شاء الله تعالى - مفصلة ، وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد ، والنهي مقدم على الأمر ، كما تقرر في الأصول .
الخامس : ما ادعى
ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [ 17 \ 33 ] ، وولي العبد سيده ، قال
القرطبي في تفسير قوله تعالى :
الحر بالحر والعبد بالعبد الآية ، ما نصه : قال
ابن العربي :
[ ص: 385 ] ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه . ورووا في ذلك حديثا عن
الحسن عن
سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007452من قتل عبده قتلناه " ، وهو حديث ضعيف .
ودليلنا قوله تعالى :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، والولي هاهنا : السيد ، فكيف يجعل له سلطان على نفسه ، وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ ; أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال . اهـ .
وتعقب
القرطبي تضعيف
ابن العربي لحديث
الحسن هذا عن
سمرة ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني صححا سماعه منه ، وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية
الحسن عن
سمرة فيما تقدم ; ويدل على ضعفه مخالفة
الحسن نفسه له .
السادس : أن الحديث خارج مخرج التحذير ، والمبالغة في الزجر .
السابع : ما قيل من أنه منسوخ .
قال
الشوكاني : ويؤيد النسخ فتوى
الحسن بخلافه .
الثامن : مفهوم قوله تعالى :
والعبد بالعبد ، ولكنا قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم ، كما يدل عليه سبب النزول .
واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد - وهم الجمهور - بأدلة ، منها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007453أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ، ومحا اسمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبة " ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الشاميين ، قوية صحيحة .
ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي شامي دمشقي ، قال في " نيل الأوطار " : ولكن دونه في إسناد هذا الحديث
محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود ، وعنده غرائب .
وأسند
البيهقي هذا الحديث ، فقال : أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
الحسين بن الحسين الصابوني الأنطاكي ، قاضي الثغور ، ثنا
محمد بن الحكم الرملي ، ثنا
محمد بن عبد العزيز الرملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
[ ص: 386 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المتن ،
ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : صدوق يهم ، فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر .
والظاهر أن تضعيف
البيهقي له من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وقد عرفت أن الحق كونه قويا في الشاميين ، دون الحجازيين ، كما صرح به أئمة الحديث كالإمام
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا شاهد من حديث
علي عند
البيهقي ، وغيره ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007454أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ، ونفاه سنة ، ومحا اسمه من المسلمين ، ولم يقده به " . ولكن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك .
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه
البيهقي ، وغيره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007455عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " أنه جاءته جارية اتهمها سيدها ، فأقعدها في النار فاحترق فرجها ، فقال رضي الله عنه : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " ، لأقدناها منك فبرزه ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، وأنت مولاة الله ورسوله " .
قال
أبو صالح ، وقال
الليث : وهذا القول معمول به ، وفي إسناد هذا الحديث
عمر بن عيسى القرشي الأسدي . ذكر
البيهقي عن
أبي أحمد أنه سمع
ابن حماد يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه منكر الحديث .
وقال فيه
الشوكاني : هو منكر الحديث ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007456لا يقتل حر بعبد " ، قال
البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث : وفي هذا الإسناد ضعف ، وإسناده المذكور فيه
جويبر ، وهو ضعيف جدا .
وقال
الشوكاني في إسناد هذا الحديث : فيه
جويبر وغيره من المتروكين ، ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ، ما رواه
البيهقي وغيره من طريق
جابر بن زيد الجعفي ، عن
علي - رضي الله عنه - أنه قال : " من السنة ألا يقتل حر بعبد " تفرد بهذا الحديث
جابر المذكور ، وقد ضعفه الأكثر ، وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : ضعيف
[ ص: 387 ] رافضي .
وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك ، ووثقه قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وذكر
البيهقي في " السنن الكبرى " في باب " النهي عن الإمامة جالسا " عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنه متروك .
ومن أدلتهم أيضا ما رواه
البيهقي في " السنن الكبرى " من طريق
المثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007457كان لزنباع عبد يسمى سندرا ، أو ابن سندر ، فوجده يقبل جارية له ، فأخذه فجبه ، وجدع أذنيه وأنفه ، فأتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله " ، فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقده منه ، فقال : يا رسول الله أوص بي ، فقال : " أوصي بك كل مسلم " .
قال
البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث :
المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة عن
عمرو مختصرا ، ولا يحتج به ، وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة .
وروي عن
سوار بن أبي حمزة ، وليس بالقوي ، والله أعلم ، هكذا قال
البيهقي .
قال مقيده - عفا الله عنه - :
سوار بن أبي حمزة من رجال
مسلم ، وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : صدوق له أوهام ، ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007458جاء رجل مستصرخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : حادثة له يا رسول الله ، فقال : " ويحك ما لك ؟ " فقال : شر ، أبصر لسيده جارية ، فغار ، فجب مذاكيره ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " علي بالرجل " ، فطلب فلم يقدر عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اذهب فأنت حر " ، فقال : يا رسول الله على من نصرتي ؟ ، قال : " على كل مؤمن " ، أو قال : " على كل مسلم " ، ومن أدلتهم ، ما أخرجه
البيهقي في " السنن الكبرى " عن
أبي جعفر ، عن بكير أنه قال : مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد ، وإن قتله عمدا ، وعليه العقل .
ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه
البيهقي أيضا عن
الحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وغيرهم من قولهم : إنه لا يقتل حر بعبد ، وأخرج
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أن
أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد " ، وهذه الروايات الكثيرة ، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال ، فإن بعضها يشد بعضا ،
[ ص: 388 ] ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج .
قال
الشوكاني في " نيل الأوطار " ما نصه : وثانيا بالأحاديث القاضية ; بأنه لا يقتل حر بعبد ، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج .
قال مقيده - عفا الله عنه - : وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس ، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف ، فعدم القصاص في النفس من باب أولى ، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا
داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء ، على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة ، لا الدية .
وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر ، وتعتضد أيضا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر ، من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع ، وشراء ، وإرث ، وهدية ، وصدقة ، إلى غير ذلك من أنواع التصرف ، وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والحسن ، وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة .
ويدل على عدم
حد الحر بقذفه العبد ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت
أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007459من قذف مملوكه وهو بريء مما يقول جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " ، وهو يدل على عدم جلده في الدنيا ، كما هو ظاهر .
هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد .