تنبيه
إذا اقتص المجني عليه من الجاني ، فيما دون النفس ، فمات من القصاص ، فلا شيء على الذي اقتص منه ، عند
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهو قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم .
وقال
أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، تجب الدية على عاقلة المقتص له .
[ ص: 393 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ، ويجب الباقي في ماله ، قاله
ابن كثير .
والحق أن سراية القود غير مضمونة ، لأن من قتله القود ، قتله الحق ، كما روي عن
أبي بكر ،
وعمر ، وغيرهما ، بخلاف سراية الجناية ، فهي مضمونة ، والفرق بينهما ظاهر جدا .
واعلم أنه لا تؤخذ عين ، ولا أذن ، ولا يد يسرى بيمنى ، ولا عكس ذلك ، لوجوب اتحاد المحل في القصاص ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وشريك أنهما قالا : بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى ، والأول قول أكثر أهل العلم .
واعلم أنه يجب
تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه ، فإن اقتص منه قبل الاندمال ، ثم زاد جرحه ، فلا شيء له .
والدليل على ذلك ، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007463أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أقدني ، فقال : " حتى تبرأ " ، ثم جاء إليه ، فقال : أقدني ، فأقاده ، فقال : يا رسول الله عرجت ، فقال : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك " ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه ، تفرد به
أحمد ، قاله
ابن كثير .
وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء ، وقد عرفت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور آنفا ، أن سراية الجناية بعد القصاص هدر ، وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليست هدرا ، بل هي مضمونة ، والحديث حجة عليهما - رحمهما الله تعالى - ووجهه ظاهر ; لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله ، فأبطل الشارع حقه .