قوله تعالى :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية .
هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009935إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .
والجواب ظاهر ، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث ، والحديث المذكور بيان للناسخ ، وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة ، وانتصر لهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم غاية الانتصار ؟ وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص ، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم ، بدليل آيات المواريث والحديث ، وأما
[ ص: 221 ] الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين ، والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ، ولكن مذهب الجمهور خلافه .
وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة ، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ .
قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض ، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا ، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص ، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده الدليل ، أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر ، وقد تقرر في علم الأصول أن تخصيص بعض العمل بالعام نسخ ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود :
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى
والله تعالى أعلم .