قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .
هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن
كل زانية تجلد مائة جلدة ، وهي قوله تعالى
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [ 24 \ 2 ] ، والجواب ظاهر ، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية " النور " ، لأنه لا يتعارض عام وخاص .